تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

8749- ﴿ ثَلاثةٌ يُحبُّهمُ اللهُ تَعالى ويَضحكُ إِليهمْ ويَستبشرُ بِهمُ : الذى إذَا انْكشفتْ فِئةٌ قَاتلَ وَراءهَا بنفسهِ للهِ فإِمَّا أَنْ يُقتلَ وإِمَّا أَنْ يَنصرهُ اللهُ ويَكفيهُ ، فيقولُ : انظروُا إِلى عَبدِى هذَا كَيفَ صَبرَ لِى بِنَفسهِ ، والذى لهُ امرأةٌ حَسنةٌ وفِراشٌ لَيِّنٌ حَسنٌ فيَقومُ منَ اللَّيلِ ، فيقولُ : يَذرُ شَهوتهُ فيَذكرنِى ولوْ شَاءَ رَقدَ ، والذى إذا كانَ فِى سَفرٍ وكانَ معهُ رَكبٌ فسَهرُوا ثُمَّ هَجعُوا فقامَ منَ السَّحرِ فِى سَرَّاءَ وضَرَّاءَ ﴾ ( طب ، ك ) عن أبى الدرداء

المجمع 2/255 وترغيب 1/435 و 2/325 وصفة 472 و ك 1/25

حسن

8750- ﴿ ثَلاثةٌ يَدعونَ اللهَ عَزَّ وجَلَّ فلاَ يُستجابُ لَهمْ : رَجلٌ كانتْ تحتهُ امرأةٌ سَيِّئةُ الخُلُقِ فلمْ يُطلِّقهَا ، ورَجلٌ كانَ لهُ عَلى رَجلٍ مَالٌ فَلمْ يُشهدْ عَليهِ ، ورَجلٌ آتى سَفيهًا مَالهُ ، وقالَ اللهُ تَعَالى : ولاَ تُؤتُوا السُّفهاءَ أَموالكمْ ﴾ ( ك ) عن أبى موسى

هق 10/146 و ك 2/302 وكثير 1/499 وكر 6/446 ومشكل 3/216 والشعب ( 8041) وصحيح الجامع ( 3075 ) والصحيحة ( 1805) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى وصححه الألبانى .

لكن عاد الذهبى فقال فى المهذب : هو مع نكارته إسناده نظيف الفيض 3/336

أقول : وعلته أن جمهور أصحاب شعبة رووه عن شعبة موقوفاً ، ورفعهُ معاذ بن معاذ عنه ، وهو ثقة متقن .

لكن رواية الجمهور أولى فالراجح عندى وقفه ونصوص الشريعة العامة بعكسه فالرجل الذى تحته امرأة سيئة الخلق وصبر عليها فما المانع من استجابة دعائه فطلاقها ليس فرضاً واجباً ، وأما الرجل الذى أقرض مالاً دون أن يشهد عليه فتصرفه صحيح بالإجماع ولم يرتكب إثماً ، فإذا جحده ماله ودعا عليه فلم لا يستجيب له ؟! والإشهاد ليس فرضاً ، والذى يأثم هو الذى يعطى ماله للسفهاء دون مبرر شرعى .

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٢٠٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٢٠٤٣