تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خ 8/129(6497) و9/66(7081) و114(7276) وم (143)230وهـ ( 4053) وت (2179) وعب (20194) والحميدي(446) والإحسان (6762)وحم 5/383 وهق 10/122 وابن مندة (336-338) وطيا (424) وترغيب 4/4 وحميدى (446) وصحيح الجامع ( 1584) 0

الجذر : الأصل ، والمراد بالأمانة التكاليف الشرعية أو الإيمان ، الوكت : الأثر اليسير

المجل : هو التنفط الذى يصيب اليد وهو تورم فيه ماء قليل

4329- ﴿ إِنَّ الأُمَّةَ ستَغدرُ بِكَ مِنْ بَعدِى وأَنتَ تَعيشُ عَلى مِلَّتِى ، وتُقتلُ عَلى سَنِّى ، مَنْ أَحبكَ أَحبَّنى ومَنْ أَبغَضكَ أَبغَضنِى ، وإِنَّ هذِهِ ستُخضبُ مِنْ هذهِ ، يَعنى لحيتهُ مِنْ رَأسهِ ﴾ ( ك ) والخطيب عن علىٍّ

ك 3/142 وصححه ووافقه الذهبى! وتخ 2/174 ونبوة 6/438-440 وزوائد الحارث (984) وتذكرة الحفاظ 3/995 والميزان (1393)وخط 11/216 وبداية 7/326

حسن

والمقصود به - والله أعلم - الذين بايعونه ثم نكثوا البيعة وقتلوه ولا سيما الخوارج الذين خرجوا عليه من جيشه

4330- ﴿ إِنَّ الأَمةَ قدْ أَلقتْ فَروةَ رَأسهَا ﴾ ( ش ) عن عطاء مرسلا

ش 2/230(6234) فيه ضعف وبمثله قال مسروق وعلىّوشريح وإبراهيم ومجاهد والحارث وعامر الشعبى وعمر وفى سنده انقطاع وعن أبى هريرة ش(6225-6242)كلهم قالوا : يجوز للأمة أن تصلى بغير خمار وبه أخذ جمهور الفقهاء ، بخلاف الحرة فإنها يجب أن تستر شعرها ولا تقبل صلاتها إذا لم تستره ، وأخذ الظاهرية بحديث ﴿ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ﴾ صحيح وسووا بينهما - راجع النيل 2/67و68 والمحلى 3/218-222

4331- ﴿ إِنَّ الأَميرَ إذا ابْتغى الرِّيبةَ فِى النَّاسِ أَفسدَهمْ ﴾ ( د ك ) عن جبير بن نفير وكثير بن مرة والمقدام وأبى أمامة

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ١١٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ١١٤٥