2306 - القرعة
القرعة: هي السهم والنصيب؛ وإلقاء القرعة: حيلة يتعين بها سهم الإنسان ونصيبه. ودليل القرعة في القرآن الآية: (وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ) (44) (آل عمران). والاقتراع أصل لكل من أراد العدل في القسمة، وبه ترتفع الظنّة عمن يتولى القسمة فلا يفضل أحد على أحد، ورأى البعض ردّ القرعة وأنها تشبه الأزلام التي نهى الله عنها، ولا تستقيم القرعة في القياس، وعمل بها ثلاثة من الأنبياء: يونس، وزكريا، ومحمد صلى الله عليه وسلم، واستعمال القرعة فيما يقسم بين الشركاء فلا معنى لمن ردّها، وفي الحديث: «مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها، مثل قوم استهموا على سفينة ... »، الحديث، وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا». وفائدة القرعة: استخراج الحكم الخفى عند التشاحّ - أي التنازع، ولا تكون مع التراضى وإنما تكون فيما يتشاحّ الناس فيه ويضنّ به.
* * *
2307 - الرهان المقبوضة
الرهان في الآية: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) (283) (البقرة)، قيل: الرهن في السفر بنصّ التنزيل السابق، وفي الحضر الرهان ثابت بالسنّة. وليس كون الرهن في الآية في السفر أنه محظور في غيره. والرهان جمع رهن، ورهن جمع للجمع. ومعنى الرهن: احتباس العين وثيقة بالحق، ليستوفى الحق من ثمنها أو من ثمن منافعها، عند تعذّر أخذه من الغريم. وفي اللغة، الرهن: بمعنى الدوام والاستمرار، ورهنه أدامه، وتقول: أرهنت، في المغالاة؛ وفي القرض والبيع تقول: رهنت. والمرتهن (بكسر الهاء) الذي يأخذ الرهن، ويقال للشيء أنه مرهون، ورهين، والأنثى رهينة؛ وراهنت فلانا على كذا: يعني خاطرته؛ والرهينة واحدة الرهائن. ولما كان الرهن بمعنى الثبوت فقد قيل: إن الرهن يبطل إذا خرج من يد المرتهن إلى يد الراهن، لأن شرطه أن يكون مقبوضا. والراهن إذا رهن الشيء قولا ولم يقبضه المرتهن فعلا، لم يوجب ذلك حكما، فالله تعالى لم يجعل الحكم إلا برهن موصوف بالقبض، فإذا عدمت الصفة وجب أن يعدم الحكم. غير أن الرهن يلزم بالعقد، ويجبر الراهن على دفع الرهن ليحوزه المرتهن، لقوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (1) (المائدة) والرهن عقد، وفي قوله: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ) (34) (الإسراء)، أن الرهن عهد
1161