تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن كان زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين. وهاتان المسألتان تسميان المسألتين العمريتين. فإذا كان مكان الأب جدّ، أخذت الأم ثلث جميع المال.

* * *

2280 - العصبات

الجمع عصبة، والواحدة العصب: وهم قوم الرجل الذين يتعصبون له، وهم عاقلته، أي الذين يحملون عنه الدّية، وسميت الدّية عقلا لأنها تعقل أو تمنع لسان ولى المقتول، وسميت العصبة عاقلة، لأنهم يمنعون عن القاتل. وغير العصبة ليسوا من العاقلة، كالإخوة لأم، والزوج، وذوى الأرحام. والعصبة في المواريث: هم الذكور من ولد الميت وآبائه وأولادهم، وليس لهم إرث مقدّر، وإذا كان معهم ذو فرض أخذوا ما فضل عنه، وإن انفردوا أخذوا الكل، وإن استغرقت الفروض سقطوا ولم يأخذوا شيئا، وأولادهم بالميراث أقربهم، ويسقط الأبعد بالأقرب. وهناك أربعة من الذكور يعصّبون أخواتهم فيمنعوهن الفرض، ويقتسمون ما ورثوا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم: الابن؛ وابن الابن وإن نزل؛ والأخ من الأبوين؛ والأخ من الأب. أما بقية العصبات فينفرد الذكور منهم بالميراث دون الإناث، وهم: بنو الأخ، والأعمام، وبنو الأعمام. والأخوات لأبوين أو لأب عصبات إذا كن مع البنات. والعصبات من النساء هن من يرث بتعصيب، وإذا انفردن عن إخوتهن يرثن بالفرض، إلا الأخوات مع البنات.

وللرجال من العصبات مدخل في الحضانة، وأولاهم الأب، ثم الجدّ أبو الأب وإن علا، ثم الأخ من الأبوين، ثم الأخ من الأب، ثم بنوهم وإن سفلوا على ترتيب الميراث، ثم العمومة، ثم بنوهم، ثم عمومة الأب، ثم بنوهم، ولا تسلّم البنت إلى ابن العم إذا بلغت لأنه ليس بمحرم.

* * *

2281 - ذوو الأرحام

هم الأقارب الذين لا فروض لهم ولا تعصيب، وهم أحد عشر حيزا: أولاد البنات، وأولاد الأخوات، وبنات الإخوة، وأولاد الإخوة من الأم، والعمّات من جميع الجهات، والعمّ من الأم، والأخوال، والخالات، وبنات الأعمام، والجدّ أبو الأم، والجدّة.

وذوو الأرحام يرثون إذا لم يكن هناك ذو فرض، ولا عصبة، ولا أحد من الورثة إلا الزوج والزوجة؛ فإذا كان هناك عصبة أو ذو فرض من الأقارب، أخذ المال كله ولا شيء لذوى الأرحام. ويرث ذوو الأرحام مع الزوجين ما فضل عن فرضهما.

* * *

1134

موسوعة القرآن العظيم · الصفحة ٢٤١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة القرآن العظيمص ٢٤١٥