ومسألة أم الفروخ: سميت كذلك لكثرة عولها، لأن نصف الزوج، ونصف الأخت الشقيقة يكمل بهما المال، وتبقى سهام الباقين كلّها عولا، وأصلها من ستة فتعول إلى عشرة. والفروخ بضم الفاء جمع فرخ وهو ولد الطائر، وهي أم الفروخ لأنها تجمع فيها كثيرين. والمسألة الأكدرية: هي زوج، وأم، وأخت، وجدّ؛ وللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجدّ السدس، ثم يقسّم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على ثلاثة أسهم، للجدّ سهمان، وللأخت سهم، فتصبح الفريضة من 27 سهما، للزوج منها 9، وللأم 6، وللجدّ 8، وللأخت 4، ولا يفرض للجدّ مع الأخوات في غير هذه المسألة. والمسألة المشرّكة أو الحمارية: زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم: فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، والإخوة لأب وأم عصبة فلا يبقى لهم شيء، لأن الفروض قد استغرقت المال كله. وهكذا كل مسألة اجتمع فيها: زوج، وأم أو جدة، واثنان فصاعدا من ولد الأم، وعصبة من ولد الأبوين. وتسمى هذه المسألة المشرّكة، لأنهم شرّكوا فيها بين ولد الأبوين وولد الأم في فرض ولد الأم، فقسمه بينهم بالسوية. وتسمى أيضا المسألة الحمارية، لأنه يروى أن عمر بن الخطاب أسقط ولد الأبوين، فقالوا له: هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنّا واحدة؟ فشرّك بينهم.
* * *
2277 - الوارثات من النساء
هن: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدّة، والأخت، والزوجة. ومن هؤلاء من يرث بفرض، منهن من يرثن بتعصيب. والعصبات منهن كلهن إذا انفردن عن إخوتهن يرثن بالفرض، إلا الأخوات مع البنات. وكلهن قد يحرمن الميراث ما عدا الأم، والبنت، والزوجة.
* * *
2278 - الوارثون من الرجال
يرث من الرجال: الابن، ثم ابن الابن وإن سفل؛ والأب، ثم الجدّ وإن علا؛ والأخ، ثم ابن الأخ؛ والعمّ، ثم ابن العم؛ والزوج، وهؤلاء كلهم عصبات، إلا الزوج، والأخ من الأم، وإلا الأب والجدّ إذا كانا مع الابن.
* * *
2279 - ميراث الأم
للأم الثلث: عند عدم الولد، وولد الابن، وعند عدم الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا ذكورا أو إناثا، وفي هذه الحالة يشترط أن يكون الإخوة أو الأخوات أكثر من واحد. ولها السدس: إن كان للميت ولد، أو ولد ابن، أو اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات.
1133