تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2158 - الصلاة في مسجد الخيف

يستحب الصلاة فيه بمنى مع الإمام، أو مع رفقة.

* * *

2159 - الحج عن الغير

قيل: يجوز الاستئجار على الحج، ولا يجوز الحج أو العمرة فرضا أو تطوعا عن إنسان حيّ إلّا بإذنه، وليس للزوج منع امرأته من الحج، وإن لم يأذن لها خرجت بغير إذنه، ولا تخرج المعتدّة إلى الحج في عدّة الوفاة، ولها أن تخرج في عدّة الطلاق، وإن كان الصبي مميزا وأحرم بإذن وليّه صحّ حجه. ولا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يكون وكيلا ولا وليا فيه عن غيره طالما هو محرم، ولا يجوز تزويج المحرمة، وتكره الخطبة للمحرم والمحرمة، وأن يشهد على زواج. وله أن يتّجر ويصنع الصنائع.

* * *

2160 - التحلّل من الإحرام

إذا فرغ المتمتع الذي أحرم بالعمرة من الميقات، من الطواف والسعى، قصّر أو حلق شعره، فيحل من عمرته إن لم يكن معه هدى، فإن كان معه هدى فليس له أن يتحلل، ويقيم على إحرامه، ويدخل الحج على العمرة، ثم لا يحل إلا إذا أحل منهما جميعا. ويقصر المتمتع عند حله من عمرته ليبقى الحلق للحج، وإن أحرم بالحج قبل التقصير فقد أدخل الحج على العمرة فيصير قارنا. وأما المعتمر غير المتمتع فإنه يحل سواء كان معه هدى أو لم يكن، وسواء كان في أشهر الحج أو في غيرها، وإذا كان معه هدى له أن ينحره حيثما كان. والمفرد أو القارن، إن كان معه هدى فليس له أن يحل من إحرام الحج، وإن لم يكن معه هدى يستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نيته بالحج وينوى عمرة مفردة، فيقصر ويحلّ من إحرامه ليصير متمتعا إن لم يكن وقف بعرفة. والتحلل من الإحرام لا يقع إلا بإتمام الحج، أو التحلل عند الحصر، أو العذر.

* * *

2161 - الصلاة بالأبطح

يستحب عند النفر من منى إلى مكة إذا أتى الحاج المحصب وهو الأبطح، فيصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يستريح، ويتوجه إلى مكة.

* * *

2162 - دخول الكعبة بعد الحج

يستحب لمن حجّ أن يدخل الكعبة فيكبّر في نواحيها، ويصلى ركعتين، ويدعو الله، ولا يدخلها بنعليه، وللحجر حكم ذلك لأنه من البيت.

* * *

1056

موسوعة القرآن العظيم · الصفحة ٢٣٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة القرآن العظيمص ٢٣٣٧