تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1889 - من لا تجب عليه الصلاة

لا تجب الصلاة على الصحيح: على الصبيّ، والكافر، والحائض، والمجنون، والمرتد عن الإسلام، وإذا عاد المرتد إلى الإسلام، لم يلزمه أن يقضى ما فاته أثناء ردّته.

1890 - قضاء الصلوات الفوائت

مع سعة الوقت، والمصلّى عليه حينئذ أن يصلّى الفائتة أولا ثم الحاضرة. ومن يجهل وجوب الترتيب لا يعذر في تركه. ومن كانت عليه فوائت وخشى أن تفوته صلاة الجماعة، فإنه يصلى معهم ويحتسبها فائتة، ثم يصلى الحاضرة. فإذا كانت الصلاة الحاضرة جمعة بدأ بها ولا يعيدها، لأنها صلاة يخاف فوتها، ويصلى الظهر بدلا عنها. والترتيب في الفوائت شرط في قضائها. ومن دخل في صلاة حاضرة، ثم ذكر أن عليه فائتة، أكمل الحاضرة نفلا، ثم يقضى الفائتة، ثم يعيد الصلاة التي كان فيها. وإذا صلى خلف إمام فإنه يمضى معه في صلاته، ثم يعيد الصلاتين، الفائتة ثم الحاضرة، وما صلّاه مع الإمام يعدّ نفلا. وإذا كان الذي فاتته صلاة إماما، وذكر أثناء صلاته أن عليه فائتة، عليه أن يتم صلاته ثم يقضى الفائتة، ويعيد الحاضرة، وتجوز صلاة المأمومين خلفه، لأن صلاة المفترض تجوز خلف المتنفّل. ولا تجوز صلاة فائتة دون تعيين الصلاة: هل هي ظهر أم عصر؟ ولو نسى صلاة لا يدري هل هي ظهر أم عصر لزمته صلاتان. ومن كثرت الفوائت عليه يشتغل بقضائها ما لم تلحقه مشقة، فإن لم يعلم قدر ما عليه فإنه يعيد حتى يتحصّل له اليقين أنه قد أبرأ ذمته. ويجوز قضاء الفرائض الفوائت في أوقات النهي. ولا يجوز فيها قضاء النوافل والسنن الرواتب، باستثناء ركعتى الفجر والركعتين بعد الظهر كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ويستحب قضاء التهجد إذا فات، ولا يجب القضاء على المرتد، ويجب على من تفوته الصلاة بإغماء أو نوم أو نحوهما.

* * *

1891 - صلاة الاحتياط

912

موسوعة القرآن العظيم · الصفحة ٢١٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة القرآن العظيمص ٢١٩٣