تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يخاف الموت على المريض لبرودة الماء، أو كانت به جراحة، أو قروح، أو جدرى، أو نزلة، أو حمى، أو مرض جلدى، فيحق له أن يتيمم، وقد تيمم عمرو بن العاص لمّا خاف أن يهلك من شدة البرد، ولم يأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم بالإعادة ولا بالغسل، واحتج عمرو بالآية: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً) (29) (النساء)، وكل من يطلق عليه اسم المريض فجائز له التيمم، لقوله تعالى في الآية: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى) ويجوز التيمم للملامس للنساء، والملامسة بمعنى التقبيل أو نظيره، وقيل اللمس هو الجماع، والجنب الذي لا يجد ماء يتيمم، وكذلك يتيمم القادم من الغائط أي المحدث. وكذلك يجوز التيمم بسبب السفر إذا لم يوجد الماء، ولا يهم إن طال السفر أو قصر، وكذلك يجوز في الحضر إذا خاف فوات الصلاة إذا ذهب إلى الماء. والتيمم خصّت به أمة الإسلام توسعة عليها، ويلزم كل مكلّف لزمته الصلاة إذا عدم الماء ودخل وقت الصلاة، ويكون بالصعيد وهو التراب الطيب ذو الغبار، ويجوز أن يضرب يده على شجرة أو حائط ضربة واحدة، أو ضربتين: واحدة للوجه، وواحدة لليدين، وقد مسح النبيّ صلى الله عليه وسلم على الجدار مسحة واحدة، ثم مسح بوجهه ويديه مرة واحدة، والمسح هو جرّ اليد على الممسوح، وهو الوجه أولا ثم اليدين.

* * *

1819 - شروط التيمم وأحكامه

لا يصح التيمم إلا بالنيّة، لأنه من العبادات، ويجب أن يباشره المتيمم بنفسه، فإذا كان عاجزا فله أن يستعين بالغير، ويختلف ما يباح به باختلاف النيّة، فمن نوى بتيممه فريضة، فله أن يصلى ما شاء من الفرض، وإن نوى نفلا لم يجز أن يصلى به فريضة، ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من نافلة، أو مسّ مصحف، أو قراءة قرآن، أو سجود تلاوة، أو شكر، أو للجلوس في المسجد، وللنجاسة على بدنه. والتيمم لا يرفع الحدث وإن كان يبيح الصلاة، ومتى وجد الماء أعاد المتيمم الطهارة، جنبا كان أو محدثا، وقد لا يوجد الماء في الحضر فيجوز عندئذ التيمم، ويجوز كذلك لمن كان مريضا لا يستطيع مسّ الماء، أو مقطوع اليدين، أو معه الماء ولكنه يحتاجه للشرب، أو يخاف عدوا بينه وبين الماء، أو يخاف أن تفوته الصلاة، وله أن يصلى فرضيتين بتيمم واحد. ويبطل التيمم بالقدرة على استعمال الماء، وبخروج الوقت ودخوله، وبكل نواقض الوضوء. وتجب الفورية والموالاة في التيمم، بحيث يمسح المتيمم ظاهر الكف اليمنى بعد مسح الوجه، وظاهر الكف اليسرى بعد اليمنى بلا فاصل، وشرط عدم وجود حائل لا يتحقق به المسح. وإن وجد الماء بعد أن تيمم، وقبل أن يدخل في الصلاة يبطل تيممه؛ وإذا وجده بعد الفراغ من

875

موسوعة القرآن العظيم · الصفحة ٢١٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة القرآن العظيمص ٢١٥٦