1815 - ما يحرم على الحائض
يحرم على الحائض ما يحرم على الجنب، سوى أن الجنب يصوم ويغتسل، ويصلى إذا اغتسل، ولا يجوز ذلك للحائض، فلا يقبل منها صيام، وتقضيه، ولا تصحّ لها صلاة، ولا تقضيها،؛ والجنب يمكن وطؤها في الجنابة، ويمكن طلاقها، ولا يصحّ ذلك للحائض، لقوله تعالى: (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) (البقرة 222)، والحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة. وفي الطلاق السنّى لا يجوز طلاق المرأة في المحيض إلا أن تطهر. واعتزال النساء في المحيض بترك المجامعة، ولا يجوز وطؤهن حتى يغتسلن.
* * *
1816 - ما يحرم بالحيض أو يمتنع
الحائض: لا تصلى، ولا تصوم، وتقضى الصوم دون الصلاة، ولا تلمس المصحف، ولا تلبث في المسجد، ولا تطوف بالبيت، ويحرم طلاقها، ويحرم وطؤها في الفرج، ولا تنقضى عدتها إذا طلّقت إلا بثبوت الحيض.
* * *
1817 - دم المحيض
إذا أصاب الثوب الدم من الحيضة ينضح الثوب بالماء ويصلّى فيه، وهو كغيره من الدماء يجب غسله. وإذا اغتسلت المرأة من محيضها عند الطّهر يجوز لها أن تتطيّب، وأن تدلك نفسها ثم تصب على نفسها الماء، وتأخذ قرضة من مسك - يعني القليل منه - وتتبع أثر الدم فيها. واغتسال المرأة يكون بأن تصب الماء عليها ثلاث مرات، وتنقض شعرها وتمتشط. ونقض الشعر للاستحباب.
* * *
6 - التيمم
* * *
1818 - آية التيمم
يذكر التيمم في سورتين: النساء، والمائدة، والأولى أسبق من الثانية، وقد قيل إن آية المائدة هي آية الوضوء، بينما آية النساء هي آية التيمم، تقول الآية: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) (43) (النساء)، وفيها أنه لا يجوز التيمم في المرض إلا إذا كان
874