وفي الآية كذلك دليل: على أن الحامل قد تضع حملها لأقل من تسعة أشهر أو لأكثر من ذلك، وأقل الحمل ستة أشهر. ولا يكون الحمل عادة لأكثر من تسعة أشهر، والأمر مختلف فيه اجتهادا، وبعض النساء يحملن لأكثر من ذلك، ومن أعاجيب الحمل ما يقال له حمل الفيل، وهو كل أربع سنوات، وقيل: سمى هرم بن حيان هرما، لأنه بقى في بطن أمه أربع سنوات - وهو خرافة. وأقل الحيض والنفاس والحمل وأكثره، مأخوذ من طريق الاجتهاد، لأن علم ذلك استأثر به الله، ولا يعارض ذلك إلا العلماء من الطبائعيين الذين يردّون كل شيء للأسباب دون الله، وهو تعالى الذي يقدّر خروج الولد من بطن أمه، ويقدر مكثه في بطنها إلى خروجه. وبعد الحمل تكون الولادة ثم الرضاعة. وفي القرآن قال تعالى: (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ) (لقمان 14)، وقال: (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) (الأحقاف 15)، وقال: (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) (البقرة 233). والحمل والولادة والرضاعة جميعا عمليات كبرى ومهولة بها تستحق المرأة خالص الاحترام.
* * *
1723 - الرضاعة تحرم النكاح
تتناول الآية: (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) (23) (النساء) التحريم بالرضاع، ويشرحها الحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، فإذا أرضعت المرأة طفلا حرّمت عليه لأنها أمه، وحرّمت بنتها لأنه أخته، وحرّمت عليه أخت الأم بالرضاع لأنها تصير خالته، وتحرّم أمها لأنها جدّته، وتحرّم بنت زوجها لأنها في حكم أخته، وكذلك أخت الزوج لأنها تصير عمّته، وبنات بنيها، وبناتها، لأنهن بنات إخوته وأخواته، وأم الزوج لأنها جدته. وبالاختصار: فإن المحرّمات بالرضاع هن: الأمهات من الرضاع، وأمهاتهن، وجدّاتهن وإن علون؛ والأخوات من الرضاع، سواء رضع الرجل من أمها، أو رضعت المرأة من أمه، أو ارتضعا سويا من امرأة أخرى، أو ارتضعت هي من امرأة رجل له امرأة أخرى ارتضع هو منها، وكل امرأة حرمت من النسب تحرم من الرضاع، وهن: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمّات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، ويحرم الجمع بين الأختين من الرضاع. ويحجّ مع المرأة أخوها من الرضاع، والتحريم بالرضاع يحصل إذا اتفق الإرضاع في الحولين، ولا فرق بين قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الأمعاء وأنبت اللحم والعظم. والأخوات من الرضاع هن: الأخت لأب وأم، والأخت من الأم دون الأب.
* * *
801