يحرّم الدبر لأجل النجاسة اللازمة. والحرث في الآية لا يكون إلا في موضع المنبت، والأحاديث كلها متواردة في تحريم إتيان النساء في الأدبار، وربما يكون البعض قد فعل ذلك مع الجوارى، ويقولون فيه «قد أحمض بهن»، والتحميض اصطلاح جديد مجاله علم نفس الشواذ والطب النفسي، وليس له شبيه في اللغات الأجنبية، ومعناه الإتيان في دبر النساء، وفي الحديث: «أيها الناس، إن الله لا يستحى من الحق. لا تأتوا النساء في أعجازهن» وسمّاه ابن عمر فقال: «تلك اللوطية الصغرى»، وأحسب أنه سبق علماء الطب النفسي إلى هذا الاسم لذلك الاضطراب النفسي، يعني إتيان المرأة في دبرها، وكانت بداية قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن، ثم صار إتيان الذكران في أدبارهم. وقوله تعالى: (وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ) (البقرة 223)، يعني أن يتجه تفكيرهم إلى نوع الجماع الذي يطلب الولد والنسل، وقيل «التقديم» هو النية الطيبة بإكثار أمة الإسلام بالأولاد الصالحين، فهذا ما ينبغي أن يتوخّاه «الجماع المنتج»، ثم يقول: (وَاتَّقُوا اللهَ) (البقرة 223)، وفيه التحذير من أي جماع شاذ، ويقول: (وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ) (البقرة 223) مبالغة في التحذير، لأنه تعالى يجازى على البرّ والإثم، وتختتم الآية بقوله «وبشّر المؤمنين» تأنيسا: لفاعل البرّ ومبتغى سنن الهدى. والحمد لله رب العالمين.
* * *
1704 - الحداد واجب المتوفى عنها زوجها
الحداد بكسر الحاء، هو اجتناب الزوجة المتوفّى عنها زوجها للطّيب، والزينة، والحلى كله حتى الخاتم، والبيتوتة في غير منزلها. ولا إحداد على غير الزوجات، ولا على المطلقة الرجعية، ولا المنكوحة نكاحا فاسدا، ولا المطلقة البائن. ولا يجوز للورثة إخراج الزوجة من مسكنها في الحداد أو في غيره، وإن طلبوا بيع المسكن وتقسيم ثمنه بينهم فلا سلطان لهم على نصيبها منه، باعتبارها أحد الورثة، وليس لهم إخراجها من مسكنها بأي حال من الأحوال طالما كانت تشغل العين وكانت لها الحيازة، ولا يكون اعتداد المتوفى عنها زوجها إلا في مسكنها، ولها أن تخرج لعملها إن كانت تعمل، أو لقضاء حوائجها، وليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلا إلا لضرورة؛ وإن كانت على سفر ومات زوجها فالحكم في ذلك كالحكم في سفر الحج، فلها أن تمضى فيه وتكمله، وكذلك إن كانت في عمل؛ وإن كانت في زيارة فلها أن تستمر فيها لثلاثة أيام، وإن خافت الرجوع لسبب أقامت في مكانها تستكمل عدّتها، ويجوز لها أن تحرم بالحج أو بالعمرة في حدادها.
* * *
787