تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1660 - النساء يحضرن العرس مع الرجال

في الحديث عن سهل قال: لمّا عرّس أبو أسيد الساعدى دعا النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاما، ولا قرّبه إليهم، إلّا امرأته أم أسيد، بلّت تمرات في تور من حجارة، من الليل، فلما فرغ النبيّ صلى الله عليه وسلم من الطعام أمالته له فسقته تتحفه بذلك» رواه البخاري. وقوله: بلّت تمرات يعني صنعت شرابا لا يسكر في العرس؛ والتور: قدر؛ وأمالته مرّسته بيدها؛ وتتحفه به: تخصّه به. وفي الحديث - كما ترى: أن النساء يجوز حضورهن العرس مع الرجال والخدمة عليهم، بشرط أمن الفتنة ومراعاة الستر.

* * *

1661 - هل تشهد النساء على الزواج أو الطلاق؟

عقد الزواج عقد معاوضة مثل البيع، فيمكن أن تشهد عليه النساء، وفي الآية: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى) (البقرة 282)، وشرط الشهادة أنها تنعقد لرجلين، فإن لم يتوفر الرجلان فرجل وامرأتان، غير أن ذلك في الديون والبيوع بالأجل من غير كتابة، وفي غير ذلك تجوز شهادة المرأة على السواء بالرجل، ويشترط العدالة في الشهود جميعا، رجلين كانوا، أو رجلا وامرأتين. وقوله «أن تضل احداهما» أي المرأتان، أنّ إحداهما إذا نسيت ذكّرتها الأخرى. وشرط الرجلين: أن مجالس الزواج كان يحضرها قديما الرجال غالبا وتعزل عنها النساء. وفي النصرانية لا تشترط الشهادة، وكذلك لا يوجد شرط الشهادة في التوراة، لا في الزواج ولا في الطلاق، على عكس الإسلام فقد اشترط لهما الشهود، واشترط أن يكونوا من الصالحين والصالحات، لم يعرف عنهم فسق ظاهر، وأن يكونوا من العقلاء الراشدين من النظراء لهما. ولا يحتج بالسنّة أنها قد مضت منذ الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا تستشهد النساء في الحدود، ولا في الزواج، ولا في الطلاق، فقد كانت النساء وقتذاك في عزلة، ومجتمعاتنا فيها السيدات المرموقات، والطبيبات الناجحات، ومعلّمات الجامعة والمحاميات إلخ، وهؤلاء يخرجن إلى الحياة العامة ويمارسنها كالرجال، وشهادتهن صحيحة ومشروعة. وقد روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن عطاء بن يسار: أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة النساء مع رجل واحد في النكاح وذلك هو ديننا السمح كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم.

* * *

1662 - صيغة الزواج

يشترط في صيغة الزواج الإيجاب والقبول من المخطوبة والخاطب، ولا يتم الزواج

743

موسوعة القرآن العظيم · الصفحة ٢٠٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة القرآن العظيمص ٢٠٢٥