تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رشيدة، والرشيدة أحقّ بنفسها من وليّها، وظروفنا الآن تسمح بأن تكون البكر أو الثيب وكيلة نفسها، وحديث عائشة: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها، فنكاحها باطل» صحيح في وقتها، ولا يتعارض مع قولنا: «إن الرشيدة أحقّ بنفسها من وليّها»، فرغم أن وليّها يستأذن، إلا أن أمره لا ينفذ عليها بغير موافقتها وإنما وليّها يحافظ على حقوقها من أن تضيّع، ولكنه لا يجبرها.

* * *

1650 - زواج الابنة وهي كارهة باطل ومردود

يروى عبد الرزّاق بطريق ابن عباس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تكرهوهن»، وعند البخاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية: أن أباها زوّجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردّ نكاحها»؛ وفي رواية الثورى قالت: أنكحنى أبى وأنا كارهة - وأنا بكر»، وفي رواية الأوزاعى عن عطاء بن جابر: أن رجلا زوّج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبيّ صلى الله عليه وسلم ففرّق بينهما»؛ وعند ابن ماجه عن ابن عباس: أن جارية بكرا أتت النبيّ صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة، فخيّرها»؛ وعند الدارقطنى عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردّ نكاح بكر وثيّب أنكحهما أبوهما وهما كارهان»؛ وعند الطبراني والدارقطنى عن أبي هريرة: أن خنساء بنت خدّام زوّجها أبوها وهي كارهة، فأتت النبيّ صلى الله عليه وسلم فردّ نكاحها» - ولم يعرف إن كانت بكرا أو ثيبا. وكما ترى لا يجوز زواج الأنثى إلا برضاها، وإلّا فزواجها بغير رضاها مردود، فهكذا يقضى الإسلام!

* * *

1651 - النظر إلى المرأة قبل خطبتها

في الحديث عند البخاري عن سهل بن سعد: أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تهب له نفسها - أي تعرض عليه أن يتزوّجها، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصعّد إليها النظر وصوّبه. وعن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة، أن جبريل نزل بصورتها في راحته يعرضها على النبيّ صلى الله عليه وسلم حين أمره أن يتزوّج بها. وعائشة كانت وقتذاك طفلة، ومن ثم كان النظر إلى الصورة من المباحات. وفي الحديث عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل من كان يريد الزواج من الأنصار إن كان قد نظر إليها وأمرة قائلا: «اذهب فانظر إليها». وفي الحديث عند الترمذى والنسائي عن زواج المغيرة: أنه خطب امرأة فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدّم بينكما». وعند أبى داود والحاكم من حديث جابر أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أنا ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»؛

736

موسوعة القرآن العظيم · الصفحة ٢٠١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة القرآن العظيمص ٢٠١٧