تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - أن يفصل بين المتخاصمين في الدعاوى والقضايا بأحكام نافذة، أو بصلح يرضي الطرفين، وذلك إذا تعارضت البينات، أو خفيت الحجج والبراهين أو ضعفت.

2 - إعطاء الناس حقوقهم، ونصر المظلوم من الظالم، وقهر الظالمين.

3 - أن يقيم حدود الله، وأن يحكم في الدماء والجراحات.

4 - أن ينظر في أحكام النكاح والطلاق والنفقات، وما إلي ذلك، وهو ما يعرف بالأحكام الشخصية، أو أحكام الأسرة.

5 - أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ويغيره، وينشر الخير في البلاد.

6 - أن يؤم الناس في الجمعة والأعياد نيابة عن الإمام.

آداب القاضي:

علي القاضي أن يسوي بين المتخاصمين في الدخول عليه وفي الجلوس أمامه، وفي استقباله لهما، وفي الاستماع إليهما، وفي الحكم عليهما. فلا يحترم أحدًا دون الآخر، ولا يُجلس أحدهم في مكان أفضل من الآخر، وألا يعطي لأحدهما حق التحدث أكثر مما يعطي للآخر، وأن يُبعد عواطفه تجاه أي منهما عند الفصل بينهما.

عن علي -رضي الله عنه- قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي اليمن قاضيًا، فقلتُ: يا رسول الله! ترسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: "إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحري أن يتبين لك القضاء" [أبو داود].

وعلي القاضي ألا يقبل من أحد المتنازعين شيئًا حتى لا يعدَّ ذلك رشوة.

وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. [أبو داود والترمذي وابن ماجة].

والراشي: هو معطي الرشوة. والمرتشي: آخذ الرشوة.

وليس للقاضي أن يقبل هدية ممن كان لا يهاديه قبل توليه القضاء، لقول ه (:"من استعملناه علي عمل، فرزقناه رزقًا، فما أخذه بعد ذلك فهو غلول" [أبو داود والحاكم].

وعلي القاضي أن يحكم بما أنزل الله تعالي، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم:، قال تعالي: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ [المائدة: 49].

وقال أيضا: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ [الحشر: 7].

وليس للقاضي أن يقبل هدية ممن كان لا يهاديه قبل توليه القضاء، لقول ه صلى الله عليه وسلم: "من استعملناه علي عمل، فرزقناه رزقًا، فما أخذه بعد ذلك فهو غلول" [أبو داود والحاكم].

وليس للقاضي أن يحل الحرام أو يحرم الحلال، لكنه ينفذ الحق علي الممتنع عن أدائه، والذي جاءه الشرع، والمشار إليه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" [متفق عليه].

فإذا كان حكم القاضي مخالفًا للكتاب والسنة، لم يجز لأحد أن ينفذه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

ولا يحل للقاضي أن يقضي بما يغلب علي ظنه، قال تعالي: ﴿وإن الظن لا يغني من الحق شيئًا﴾ [النجم: 28].

موسوعة الأسرة المسلمة · الصفحة ٤٥٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة الأسرة المسلمةص ٤٥٢٦