تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوقوع بفاحشة الزنا أو اللواط حتى ينقذ نفسه، وأما إن كان للمتعة وقضاء الشهوة فلا تجوز0

ويقول الأطباء: إن التورط في ممارسة العادة السرية والانغماس فيها يحدث الأضرار الآتية:

1 - تؤدي إلى إنهاك القوى نتيجة إهدار ماء الحياة (المني) كما أن الإسراف فيها يؤدي إلى نحول الجسم وشحوب الوجه وارتعاش الأطراف والخفقان وتدمير العضو الجنسي بعد مدة من الزمن فيصبح رخواً كقطعة القماش، واحتقان المني وسرعة القذف0

2 - القلق وعدم التركيز والتوتر النفسي واحتقار الذات 000الخ

سؤال طبي: هل الابتعاد عن ممارسة الجنس يضر بالشباب ويؤدي إلى ضرر الأعضاء التناسلية لعدم استعمالها؟

الجواب: لا 00 ليس هناك ضرر أبدا ويجب تجنب المثيرات الجنسية التي ترى، أو تسمع، أو تأكل كالتوابل والحوار، أو الذهاب إلى الأماكن السيئة، وقد جعل الله سبحانه وتعالى طريقا نافعا وسليما لإطفاء الشهوة بالزواج، أو يحصل 000بالاحتلام عند النوم 0

وليحذر الشاب من الأدوية المهدئة للشهوة لأنها قد تلحق أضرارا في الجهاز الجنسي،

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 0

إعداد: عبد الله بن يوسف اللاحم

المراجع 1 - – الجواب الكافي – والطرق الحكمية - إعاثة اللهفان ابن القيم

2 - الفقه الواضح محمد بكر إسماعيل 3 - الحكم المضبوط في تحريم فعل قوم لوط شمس الدين محمد الواسطي

4 - الإيدز من عهد لوط إلى عصر الشذوذ يسري عبد الغني البشري 5 - خطر الجريمة الخلقية عبد الله الجار الله

6 - فجعلنا عاليها سافلها عمر بن موسى الحافظ 7 - الجريمة الخلقية محمد بن ابراهيم الحمد

8 - الانحرافات الجنسية وأمراضها فايز محمد الحاج 9 - مشاكل العادة السرية وحلولها عمر سعيد باجمعان

====================

القضاء

شرع الإسلام القضاء؛ لأنه وسيلة لتحقيق العدل والعدالة، ورد الحقوق إلي أصحابها، فينتشر الأمان بين الناس، وتصان دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، والقضاء لا يكون في حقوق الناس فقط، بل يكون كذلك في حقوق الله تعالى.

ولأهمية القضاء وجب علي الحاكم تعيين قضاة له في كل أنحاء البلاد التي يحكمها.

شروط القاضي:

1 - أن يكون بالغًا عاقلا: فلا يصح أن يتولي القضاء طفل أو مجنون.

2 - أن يكون القاضي مسلمًا: فلا يجوز تولية الكافر القضاء.

موسوعة الأسرة المسلمة · الصفحة ٤٥٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة الأسرة المسلمةص ٤٥٢٤