2 - تلقينه الشهادة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله [الجماعة إلا البخاري].
3 - قراءة القرآن وقت الاحتضار، وقد استحب بعض الفقهاء قراءة سورة (يس) لما فيها من ذكر أحوال القيامة والبعث، وقراءة سورة الرعد أيضًا.
4 - إغماض عينيه وشد لحييه (فكيه) ويتولى ذلك أرفق أهله له، وأتقاهم لربه وذلك بعد خروج روحه.
5 - النعي بالموت، ليعلم الناس بموته حتى يصلوا عليه.
6 - الإسراع بالتجهيز، خوف أن يتغير جسده بالانتظار، ولا بأس بالانتظار مقدار ما يجتمع للجنازة جماعة للصلاة عليها.
غسل الميت
سقط رجل من على بعيره فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء سدر وكفنوه في ثوبيه [متفق عليه] فغسل الميت من الحقوق الواجبة له ويستحب المبادرة بغسل الميت عند التأكد من موته، ولو دفن بدون غسل ينبش عليه القبر ثم يغسل، وإن وجد بعض الميت، يغسل ويصلي عليه، ويغسل الرجلُ الرجلَ، والمرأةُ المرأةَ، وتغسل المرأة زوجها، قالت عائشة: (لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. [أبو داود].
وأوصى أبو بكر -رضي الله عنه- أن تغسله امرأته ففعلت، وكذلك أوصى أبو موسى الأشعري، وجابر بن زيد، قال الإمام أحمد: ليس فيه اختلاف بين الناس، ويجوز كذلك للرجل أن يغسل زوجته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: (لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك [ابن ماجه].
وغسل الرجل زوجته أمر اشتهر بين الصحابة، وقد قال بعض الفقهاء بعدم الجواز، والظاهر أنه جائز، ويستحب أن يكون الغاسل ثقة أمينًا عارفًا بأحكام الغسل، وإن كان من الأقارب وعرف عنه الصلاح والثقة، فهو أولى لقول ابن عمر: (لا يغسل موتاكم إلا المأمونون).
وينبغي على الغاسل أن يغض بصره إلا لحاجة، وأن يستر ما يطلع عليه من عيوب، فمن ستر مؤمنًا ستره الله يوم القيامة، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساويهم [أبوداود والترمذي والحاكم والبيهقي].
وهناك شروط لإيجاب غسل الميت:
1 - أن يكون مسلمًا، فلا يجب غسل الكافر.
2 - أن يوجد جسد الميت أو أكثره.
3 - ألا يكون شهيدًا؛ لأن الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه عند بعض الفقهاء.
ومن العلماء من يقول بمشروعية الصلاة على الشهيد كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بعد ذلك.
4 - السقط؛ وهو الولد الميت الذي ولد قبل أن يكمل شهور الحمل.