باب محظورات الإحرام
س105: ما الذي يحرم على المحرم فعلُهُ؟
ج: يحرم على المحرم:
1 - تعمُّد لبس المخيط على الرَّجل، وتعمُّد تغطية الوجه من الأنثى، والرأس من الرجل.
2 - وقصد شم الطيب ومسّه، واستعماله في نحو أكل وشربٍ.
3 - وإزالة الشعر عن جميع البدن.
4 - وتقليم الأظفار.
5 - وقتل صيد البر، والدلالة عليه، والإعانة على قتله.
6 - وعقد النكاح.
7 - والوطء في الفرج، ودواعيه، والمباشرة دون الفرج، والاستمناء.
س106: ما يجب على مَنْ فعل شيئًا من هذه المحرمات؟
ج: يجب على مَنْ لبس، أو تطيّب، أو غطى رأسه، أو أزال أكثر من شعرتين، أو ظفرين: ذبح شاةٍ، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين مما يجزئ من الفطرة.
ويجب على مَنْ أتلف صيدًا له مثل من النَّعَم ذبح مثله، أو تقديم ذلك المثل عن محل الإتلاف أو ما قاربه، ويشتري بقيمته طعامًا يجزئ من الفطرة، فيطعم كل مسكين مُدًّا من القمح، أو يصوم عن طعام كل مسكين يومًا.
وما لا مثل له يُضمن بالقيمة.