تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذبح ) ولده ( عبد الله ) والد النبي صلى الله عليه وسلم ( لنذر ، ففداه بمائة من الإبل ) ، كما ذكره أهل السير والمواليد .

( و ) الذبيح : ( ما يصلح أن يذبح للنسك ) ، قال ابن أحمر يعرض برجل كان يشتمه يقال له سفيان :

نبئت سفيان يلحانا ويشتمنا

والله يدفع عنا شر سفيانا

تهدى إليه ذراع البكر تكرمة

إما ذبيحا وإما كان حلانا

والحلان : الجدي الذي يؤخذ من بطن أمه حيا فيذبح .

( واذبح ، كافتعل : اتخذ ذبيحا ) كاطبخ : إذا اتخذ طبيخا .

( و ) القوم ( تذابحوا : ذبح بعضهم بعضا ) . يقال : التمادح التذابح ، وهو مجاز كما في ( الأساس ) .

( والمذبح مكانه ) أي الذبح ، أو المكان الذي يقع فيه الذبح من الأرض ، ومكان الذبح من الحلق ، ليشمل ما قاله السهيلي في الروض : المذبح : ما تحت الحنك من الحلق ؛ قاله شيخنا . ( و ) المذبح : ( شق في الأرض مقدار الشبر ونحوه ) يقال : غادر السيل في الأرض أخاديد ومذابح . وفي ( اللسان ) : والمذابح : من المسايل ، واحدها مذبح ، وهو مسيل يسيل في سند أو على قرار الأرض . وعرضه فتر أو شبر . وقد تكون المذابح خلقة في الأرض المستوية ، لها كهيئة النهر ، يسيل فيها ماؤها ، فذلك المذبح . والمذابح تكون في جميع الأرض : الأودية وغيرها وفيما تواطأ من الأرض .

( و ) المذبح ( كمنبر ) : السكين . وقال الأزهري : هو ( ما يذبح به ) ( الذبيحة من شفرة ( و ) غيرها .

ومن المجاز : الذباح ( كزنار : شقوق في باطن أصابع الرجلين ) مما يلي الصدر . ومنه قولهم : ما دونه شوكة

تاج العروس · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ٦ · ص ٣٧٠