ذبح ) ولده ( عبد الله ) والد النبي صلى الله عليه وسلم ( لنذر ، ففداه بمائة من الإبل ) ، كما ذكره أهل السير والمواليد .
( و ) الذبيح : ( ما يصلح أن يذبح للنسك ) ، قال ابن أحمر يعرض برجل كان يشتمه يقال له سفيان :
نبئت سفيان يلحانا ويشتمنا
والله يدفع عنا شر سفيانا
تهدى إليه ذراع البكر تكرمة
إما ذبيحا وإما كان حلانا
والحلان : الجدي الذي يؤخذ من بطن أمه حيا فيذبح .
( واذبح ، كافتعل : اتخذ ذبيحا ) كاطبخ : إذا اتخذ طبيخا .
( و ) القوم ( تذابحوا : ذبح بعضهم بعضا ) . يقال : التمادح التذابح ، وهو مجاز كما في ( الأساس ) .
( والمذبح مكانه ) أي الذبح ، أو المكان الذي يقع فيه الذبح من الأرض ، ومكان الذبح من الحلق ، ليشمل ما قاله السهيلي في الروض : المذبح : ما تحت الحنك من الحلق ؛ قاله شيخنا . ( و ) المذبح : ( شق في الأرض مقدار الشبر ونحوه ) يقال : غادر السيل في الأرض أخاديد ومذابح . وفي ( اللسان ) : والمذابح : من المسايل ، واحدها مذبح ، وهو مسيل يسيل في سند أو على قرار الأرض . وعرضه فتر أو شبر . وقد تكون المذابح خلقة في الأرض المستوية ، لها كهيئة النهر ، يسيل فيها ماؤها ، فذلك المذبح . والمذابح تكون في جميع الأرض : الأودية وغيرها وفيما تواطأ من الأرض .
( و ) المذبح ( كمنبر ) : السكين . وقال الأزهري : هو ( ما يذبح به ) ( الذبيحة من شفرة ( و ) غيرها .
ومن المجاز : الذباح ( كزنار : شقوق في باطن أصابع الرجلين ) مما يلي الصدر . ومنه قولهم : ما دونه شوكة