تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه بتلف المبيع ، وهو المراد بقولهم : الغنم بالغرم . ولذالك قالوا : إنه من قبيله .

وقال العلامة الزركشي في قواعده : هو حديث صحيح ، ومعناه : ما خرج من الشيء من عين أو منفعة أو غلة فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك ، فإنه لو تلف المبيع كان في ضمانه ، فالغلة له ليكون الغنم في مقابلة الغرم .

( وخرجان ) بالفتح ( ويضم ؛ محلة بأصفهان ) بينها وبين جرجان ، بالجيم ، كذا في المراصد وغيره . ومنها أبو الحسن علي بن أبي حامد ، روى عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة الحافظ ، وعنه أبو العباس أحمد بن عبد الغفار بن علي بن أشتة الكاتب الأصبهاني ، كذا في تكملة الإكمال للصابوني .

( ) وبقي على المصنف من المادة أمور غفل عنها .

ففي حديث سويد بن غفلة ( دخل على علي ، كرم الله وجهه ، في يوم الخروج ، فإذا بين يديه فاثور عليه خبز السمراء ، وصحيفة فيها خطيفة ) يوم الخروج ، يريد يوم العيد ، ويقال له يوحم الزينة ، ومثله في الأساس وخبز السمراء : الخشكار .

وقول الحسين بن مطير :

ما أنس لا أنس إلا نظرة شغفت

في يوم عيد ويوم العيد مخروج

أراد : مخروج فيه ، فحذف .

واستخرجت الأرض : أصلحت للزراعة أو الغراسة ، عن أبي حنيفة .

وخارج كل شيء : ظاهره ، قال سيبويه : لا يستعمل ظرفا إلا بالحرف لأنه مخصص ، كاليد والرجل .

تاج العروس · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ٥ · ص ٥٢٠