عليه بتلف المبيع ، وهو المراد بقولهم : الغنم بالغرم . ولذالك قالوا : إنه من قبيله .
وقال العلامة الزركشي في قواعده : هو حديث صحيح ، ومعناه : ما خرج من الشيء من عين أو منفعة أو غلة فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك ، فإنه لو تلف المبيع كان في ضمانه ، فالغلة له ليكون الغنم في مقابلة الغرم .
( وخرجان ) بالفتح ( ويضم ؛ محلة بأصفهان ) بينها وبين جرجان ، بالجيم ، كذا في المراصد وغيره . ومنها أبو الحسن علي بن أبي حامد ، روى عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة الحافظ ، وعنه أبو العباس أحمد بن عبد الغفار بن علي بن أشتة الكاتب الأصبهاني ، كذا في تكملة الإكمال للصابوني .
( ) وبقي على المصنف من المادة أمور غفل عنها .
ففي حديث سويد بن غفلة ( دخل على علي ، كرم الله وجهه ، في يوم الخروج ، فإذا بين يديه فاثور عليه خبز السمراء ، وصحيفة فيها خطيفة ) يوم الخروج ، يريد يوم العيد ، ويقال له يوحم الزينة ، ومثله في الأساس وخبز السمراء : الخشكار .
وقول الحسين بن مطير :
ما أنس لا أنس إلا نظرة شغفت
في يوم عيد ويوم العيد مخروج
أراد : مخروج فيه ، فحذف .
واستخرجت الأرض : أصلحت للزراعة أو الغراسة ، عن أبي حنيفة .
وخارج كل شيء : ظاهره ، قال سيبويه : لا يستعمل ظرفا إلا بالحرف لأنه مخصص ، كاليد والرجل .