من أسفل ) للإنسان والخف والسبع ؛ كذا في المحكم .
وقال غيره : الثنية أول ما في الفم .
( و ) الثنية : ( الناقة الطاعنة في السادسة .
( والبعير ثني ) . قيل لابنة الخس : هل يلقح *!الثني ؟ قالت : لقاحه أني أي بطيء .
( و ) الثنية : ( الفرس الداخلة في الرابعة ، والشاة في الثالثة ، كالبقرة ) .
وفي الصحاح : الثني الذي يلقي *!ثنيته ، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي الخف في السنة السادسة .
وفي المحكم : الثني من الإبل الذي يلقي ثنيته وذلك في السادسة ، ومن الغنم الداخل في السنة الثانية تيسا كان أو كبشا .
وفي التهذيب : البعير إذا استكمل الخامسة وطعن في السادسة فهو *!ثني ، وهو أدنى ما يجوز من سن الإبل في الأضاحي ، وكذلك من البقر والمعزى ، فأما الضأن فيجوز منها الجذع في الأضاحي ، وإنما سمي البعير *!ثنيا لأنه ألقى *!ثنيته .
قال ابن الأعرابي : ليس قبل الثني اسم يسمى ولا بعد البازل اسم يسمى .
وقيل : كل ما سقطت ثنيته من غير الإنسان ثني ، والظبي ثني بعد الإجذاع .
وقال ابن الأثير : الثنية من الغنم ما دخل في الثالثة ، ومن البقر كذلك ، ومن الإبل في السادسة ، والذكر ثني ، وعلى مذهب أحمد ما دخل من المعزفي الثانية ، ومن البقر في الثالثة . '
وقال ابن الأعرابي : في الفرس إذا استتم الثالثة ودخل في الرابعة ثني .