تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) الثنية : ( النخلة *!المستثناة من المساومة .

( *!والثنيا ، بالضم ، من الجزور ) : ما *!يثنيه الجازر إلى نفسه من ( الرأس ) والصلب ( والقوائم ) ؛ ومنه الحديث : ( كان لرجل نجيبة فمرضت فباعها من رجل واشترط *!ثنياها ؛ أراد قوائمها ورأسها ؛ وأنشد ثعلب :

مذكرة *!الثنيا مساندة القرى

جمالية تختب ثم تنيبأي أنها غليظة القوائم ، أي رأسها وقوائمها تشبه خلق الذكارة .

وقال الصاغاني : ذكر الصلب في الثنيا وقع في كتاب ابن فارس ، والصواب الرأس والقوائم .

( و ) الثنيا : ( كل ما *!استثنيته ) ؛ ومنه الحديث : ( نهى عن الثنيا إلا أن يعلم ) ؛ وهو أن *!يستثنى منه شيء مجهول فيفسد البيع وذلك إذا باع جزورا بثمن معلوم *!واستثنى رأسه وأطرافه ، فإن البيع فاسد .

وقال ابن الأثير : هي أن*!يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسده ؛ وقيل : هو أن يباع شيء جزافا ، فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قل أو كثر ؛ قال : وتكون الثنيا في المزارعة أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم .

وفي الحديث : ( من أعتق أو طلق ثم استثنى فله *!ثنياه ) ، أي من شرط في ذلك شرطا أو علقه على شيء فله ما شرط أو استثنى منه ، مثل أن يقول طلقتها ثلاثا إلا واحدة أو أعتقهم إلا فلانا ) ؛

( *!كالثنوى ) ، كالرجعى . يقال : حلف يمينا ليس فيها ثنيا ولا ثنوى ، قلبت ياؤه واوا للتصريف ، وتعويض الواو من

تاج العروس · الجزء ٣٧ · الصفحة ٢٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ٣٧ · ص ٢٩٧