أي ليس بأول لومها فقد فعلته قبل هذا ، وهذا ثنى بعده .
قال ابن بري : ومثله قول عدي بن زيد :
أعاذل إن اللوم في غير كنهه
علي ثنى من غيك المتردد ( أو ) معنى الحديث : ( لا تؤخذ ناقتان مكان واحدة ) ؛ نقله ابن الأثير .
( أو ) المعنى : ( لا رجوع فيها ) ؛ قال أبو سعيد : لسنا ننكر أن الثنى إعادة الشيء بعد مرة ، ولكنه ليس وجه الكلام ولا معنى الحديث ، ومعناه أن يتصدق الرجل على الآخر بصدقة ثم يبدو له فيريد أن يسترده ، فيقال لا ثنى في الصدقة أي لا رجوع فيها ، فيقول المتصدق به عليه ليس لك علي عصرة الوالد ، أي ليس لك رجوع كرجوع الوالد فيما يعطي ولده .
( وإذا ولدت ناقة مرة *!ثانية فهي *!ثني ) ، بالكسر ، ( وولدها ذلك *!ثنيها ) .
وفي الصحاح : *!الثني من النوق التي وضعت بطنين ، *!وثنيها ولدها ، وكذلك المرأة ، ولا يقال ثلث ولا فوق ذلك ، انتهى .
وقال أبو رياش : ولا يقال بعد هذا شيء مشتقا وفي التهذيب : ناقة ثني ولدت بطنين ؛ وقيل : إذا ولدت بطنا واحدا ، والأول أقيس .
وقال غيره : ولدت اثنين .
قال الأزهري : والذي سمعته من العرب يقولون للناقة إذا ولدت أول ولد تلده فهي بكر ، وولدها أيضا بكرها ، فإذا ولدت الولد *!الثاني فهي ثني ، وولدها الثاني ثنيها . قال : وهذا هو الصحيح ؛ قال : واستعاره لبيد للمرأة فقال :