قلت : والصواب أنها الأحزاب كما ذكره المصنف ؛ والغرف المذكورة الظاهر أنها الزمر ، ومنهم من جعل عوضها الشورى . وقد مر للمصنف كلام في السبع الطول في حرف اللام فراجعه .
( و ) المثاني . ( من أوتار العود : الذي بعد الأول ، واحدها مثنى ) ؛ ومنه قولهم : رنات المثالث والمثاني .
( و ) المثاني ( من الوادي : معاطفه ) ومجانيه ، واحدها *!ثني ، بالكسر ، وقد تقدم .
( و ) المثاني ( من الدابة : ركبتاها ومرفقاها ) ؛ قال امرؤ القيس :
وتخدي على حمر صلاب ملاطس
شديدات عقد لينات مثاني ( و ) في الحديث : ( ( لا *!ثنى في الصدقة ) ، كإلى ) ، أي بالكسر مقصورا ، ( أي لا تؤخذ مرتين في عام ) ؛ كما فسره الجوهري .
قال ابن الأثير : وقوله في الصدقة أي في أخذ الصدقة ، فحذف المضاف ، قال : ويجوز أن تكون الصدقة بمعنى التصديق ، وهو أخذ الصدقة كالزكاة والذكاة بمعنى التزكية والتذكية ، فلا يحتاج إلى حذف مضاف .
وأصل *!الثنى : الأمر يعاد مرتين ؛ كما قاله الجوهري والراغب . وأنشدا للشاعر ، وهو كعب بن زهير ، وكانت امرأته لامته في بكر نحره :
أفي جنب بكر قطعتني ملامة
لعمري لقد كانت ملامتها ثنى