تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأخت للأب والأم ، والإخوة للأب والأم ، فجعل للأخت الواحدة نصف ما ترك الميت ، وللأختين الثلثين ، وللإخوة والأخوات جميع المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأخ والأخت من الأم في الآية الأولى الثلث لكل واحد منهما السدس ، فبين بسياق الآيتين أن الكلالة تشتمل على الإخوة للأم مرة ، ومرة على الإخوة والأخوات للأم والأب ، ودل قول الشاعر أن الأب ليس *!بكلالة ، وأن سائر الأولياء من العصبة بعد الولد كلالة ، )

وهو قوله :

% فإن أبا المرء أحمى له % % ومولى الكلالة لا يغضب % أراد أن أبا المرء أغضب له إذا ظلم ، وموالي الكلالة وهم الإخوة والأعمام وبنو الأعمام وسائر القرابات لا يغضبون للمرء غضب الأب . أو الكلالة : بنو العم الأباعد ، عن ابن الأعرابي ، وحكى عن أعرابي أنه قال : مالي كثير ويرثني كلالة متراخ نسبهم . أو الكلالة من القرابة : ما خلا الوالد والولد ، نقله الأخفش عن الفراء ، قال : سموا كلالة لاستدارتهم بنسب الميت الأقرب فالأقرب ، من تكلله النسب : إذا استدار به ، قال : وسمعته مرة يقول : الكلالة : من سقط عنه طرفاه وهما أبوه وولده ، فصار كلا وكلالة أي عيالا على الأصل ، يقول : سقط من الطرفين فصار عيالا عليهم ، قال : كتبته حفظا عنه ، كذا في التهذيب . أو هي العصبة : من ورث منه الإخوة للأم ونص اللحياني : من ورث معه الإخوة من العم ، وقد سبق قريبا عن الأزهري ما يفسره . فهذه أقوال سبعة في بيان معنى الكلالة ، وروى المنذري بسنده عن أبي عبيدة أن قال : الكلالة : من لم يرثه ولد أو أب أو أخ ونحو ذلك ،

تاج العروس · الجزء ٣٠ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ٣٠ · ص ٣٤٣