الزبير ( لا تحل العرابة للمحرم ) . ( والاستعراب ) : الإفحاش في القول ، فهو مثل الإعراب بالمعنى الأول ، والتعريب وما بعده كالإعراب بالمعنى الثاني ، ففي كلام المؤلف لف ونشر . وفي الحديث ( أن رجلا من المشركين كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقل له رجل من المسلمين : والله لتكفن عن شتمه أو لأرحلنك بسيفي هذا ، فلم يزدد إلا استعرابا فحمل عليه فضربه ، وتعاوى عليه المشركون فقتلوه ) . والعرب مثل الإعراب من الفحش في الكلام .
( و ) الإعراب : ( الرد ) أي ردك الرجل ( عن القبيح ) ، وهو ( ضد ) .
( و ) الإعراب كالعرابة : ( الجماع ) قال رؤبة يصف نساء جمعن العفاف عند الغرباء والإعراب عند الأزواج ، وهو ما يستفحش من ألفاظ النكاح والجماع فقال :
والعرب في عفافة وإعراب
وهذا كقولهم : خير النساء المتبذلة لزوجها الخفرة في قومها ( أو ) الإعراب : ( التعريض به ) أي النكاح .
( و ) الإعراب : ( إعطاء العربون ، كالتعريب ) . قال الفراء : أعربت إعرابا ، وعربت تعريبا ، وعربنت إذا أعطيت العربان . وروي عن عطاء أنه كان ينهى عن الإعراب في البيع . قال شمر : الإعراب في البيع : أن يقول الرجل للرجل إن لم آخذ هذا البيع بكذا فلك كذا وكذا من مالي ، وسيأتي في كلام المؤلف قريبا ونذكر هناك ما يتعلق به .
( و ) الأعراب : ( التزوج بالعروب ) كصبور اسم ( للمرأة المتحببة إلى زوجها ) المطيعة له وهي العروبة أيضا ( و ) العروبة أيضا كالعروب : ( العاصية له ) الخائنة بفرجها ، الفاسدة في نفسها . وكلاهما قول ابن الأعرابي . وأنشد في الأخير :