وهو نوع من التخليط ينبغي التنبيه له ، كذا قاله شيخنا .
( والمضرب والمضراب ) بكسرهما جميعا : ( ما ضرب به ) .
( وضربت يده ككرم : جاد ضربها ) .
( و ) من المجاز : ( ضربت الطير تضرب : ذهبت ) والطير الضوارب التي ( تبتغي ) أي تطلب ( الررق ) . وفي لسان العرب : هي المخترقات في الأرض الطالبات أرزاقها .
( و ) من المجاز : ضرب ( على يديه : أمسك ) ، وضرب بيده إلى كذا : أهوى . وضرب على يده : كفه عن الشيء . وضرب على يد فلان إذا حجر عليه . وعن الليث : ضرب يده إلى عمل كذا ، وضرب على يد فلان إذا منعه من أمر أخذ فيه كقولك : حجر عليه . وفي حديث ابن عمر : ( وأردت أن أضرب على يده ) أي أعقد معه البيع ؛ لأن من عادة المتبايعين أن يضع ( أحدهما ) يده في يد الآخر عند عقد التبايع .
قلت : وفي الأساس في باب المجاز : ضرب على يده : أفسد عليه ما هو فيه . وضرب القاضي على يده : حجره ( و ) من المجاز : ضرب ( في الأرض ) وفي سبيل الله ، كما في الأساس ، يضرب ( ضربا وضربانا ) محركة ومضربا بالفتح : ( خرج ) فيها ( تاجرا أو غازيا ، أو ) ضرب فيها إذا نهض و ( أسرع ) في السير ( أو ) ضرب : ( ذهب ) يضرب الغائط والخلاء والأرض إذا ذهب لقضاء الحاجة . ومنه الحديث : ( لا يذهب الرجلان يضربان الغائط يتحدثان ) . وفي حديث المغيرة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى عني فضرب الخلاء ثم جاء ) . ويقل : ضرب فلان الغائط إذا مضى إلى موضع يقضي فيه حاجته ، وهو مجاز . وقيل : ضرب : سار في ابتغاء الرزق . وفي الحديث : ( لا تضرب أكباد الإبل إلا إلى ثلاثة مساجد ) . أي لا تركب فلا يسار عليها ، يقال : ضربت في الأرض إذا سافرت تبتغي