الذي يعتمد عليه ، وفي الحديث : ملاك الدين الورع وهو مجاز .
والملاك ككتاب : الطين لأنهيملك كما يملك العجين .
ومن المجاز ناقة ملاك الإبل : إذا كانت تتبعها عن ابن الأعرابي .
ومن المجاز : شهدنا إملاكه وملاكه بكسرهما ويفتح الثاني الأخيرتان عن اللحياني تزوجه أو عقده مع امرأته .
وأملكه إياها حتى ملكها يملكها ملكا ، مثلثا : زوجه إياها عن اللحياني ، وهو مجاز تشبيها بملك عليها في سياستها ، وبهذا النظر قيل : كاد العروس يكون ملكا ، قاله الراغب .
وأملك فلان يملك إملاكا : إذا زوج وقوله منه وفي بعض النسخ عنه أيضا أي هذا القول عن اللحياني أيضا ، ولم يسبق له ذكر اللحياني حتى يعيد إليه الضمير وإنما هو رآه هكذا في التهذيب والمحكم لما ذكروا عن اللحياني القول الأول ثم ذكروا القول الثاني ، وقالوا عنه أيضا : وهذا غلط كبير من المصنف ينبغي التنبيه عليه .
ولا يقال : ملك بها ، ولا أملك بها ، وإنما يقال : ملكها يملكها ملكا بالتثليث : إذا تزوجها .
وأملكه فلانة : زوجه إياها ، نقله ابن الأثير وغيره ، قال شيخنا : وعليه أكثر أهل اللغة حتى كاد أن يكون إجماعا منهم ، وجعلوه من اللحن القبيح ، ولكن جوزه صاحب المصباح ، وقال : إنه يقال : ملكت بامرأة ، كما يقال : تزوجت بها ، في لغة من يقول : تزوجت بامرأة ، وقاله النووي محافظة على تصحيح عبارة الفقهاء والله أعلم . قلت : وفي الصحاح : وجئنا من إملاكه ولا تقل من ملاكه ، وفي العين الملاك : ملاك التزويج ، وأباه الفصحاء ونقله ابن الأثير أيضا . قلت ولكنه ورد في حديث : من شهد ملاك امرئ مسلم إلخ فهذا أقوى دليل على جوازه ، وإليه مال اللحياني ، وكأن المصنف لم ينبه عليه لأجل ذلك ، فتأمل .