تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وشسعت وزمت كفرح : إذا انقطع شراكها وشسعها وزمامها . ورجل مشترك : إذا كان يحدث نفسه أن رأيه مشترك ليس بواحد ، وفي الصحاح عن الأصمعي : إذا كان يحدث نفسه كالمهموم . وفي العباب التشريك : بيع بعض ما اشترى بما اشتراه به . قال : والفريضة المشركة ، كمعظمة أي : المشترك فيها ، فحذف وأوصل ، ويقال لها أيضا المشركة كمحدثة بنسبة التشريك إليها مجازا ، كذا في شرح الفصول ويقال أيضا : المشتركة وهذه عن الليث ، وهي التي يستوي فيها المقتسمون ، وهي زوج ، وأم ، وأخوان لأم ، وأخوان لأب وأم للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخوين للأم الثلث ويشركهم بنو الأب والأم لأن الأب لما سقط سقط حكمه ، وكان كأن لم يكن ، وصاروا بني أم معا ، وهذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه ، وحكم فيها عمر رضي الله عنه فجعل الثلث للأخوين لأم ، ولم يجعل للإخوة للأب والأم شيئا ، فقالوا له : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا فأشركنا بقرابة أمنا ، فأشرك بينهم ، فسميت الفريضة مشركة ومشتركة الأخيرة عن الليث وحمارية لقولهم : هب أن أبانا كان حمارا ، وأيضا حجرية لأنه روى أنهم قالوا : هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم ، وبعضهم سماها يمية لذلك ، وسميت أيضا عمرية لقضاء عمر رضي الله عنه فيها ، قال شيخنا : وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور ، خلافا لأبي حنيفة ، وبعض أهل العراق . قلت : وفي فرائض أبي نصر : المشركة : زوج وأم أو جدة ، واثنان فصاعدا من أولاد الأم ، وعصبة من ولد الأب والأم ، قضى فيها علي للزوج بالنصف ، وللأم بالسدس ، ولولد الأم بالثلث ، وأسقط ولد الأب والأم ، وهو قول الشعبي وأبي حنيفة وابن أبي ليلى وأبي يوسف وزفر ومحمد والحسن وابن حنبل وكثير ، وقضى عثمان فيها للزوج بالنصف ، وللألم بالسدس ، ولولد الألم بالثلث ، وشرك ولد الأب والأم معهم فيه ، وبه قال الشافعي وكثير من

تاج العروس · الجزء ٢٧ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ٢٧ · ص ٢٢٧