تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى عن أحمد بن حنبل أن الشنق : ما دون الفريضة مطلقا ، كما دون الأربعين من الغنم . وقيل : الشنق : ما دون الدية ، وذلك أن يسوق ذو الحمالة الدية كاملة ، فإذا كانت معها ديات جراحات فتلك هي الأشناق ، كأنها متعلقة بالدية العظمى ، ومنه قول الكميت :

% فرهن ما يداي لكم وفاء % بأشناق الديات إلى الكمول % وقال الأخطل يمدح مصقله بن هبيرة الشيباني : قرم تعلق أشناق الديات بهإذ المئون أمرت فوقه حملا روى شمر عن ابن الأعرابي قال : يقول : يحتمل الديات وافية كاملة زائدة . وقال الأصمعي : الشنق : الفضلة تفضل وبه فسر قول الكميت السابق ، يقول : فهذه الأشناق عليه مثل العلائق على البعير ، لا يكترث بها ، وإذا أمرت المئون فوقه حملها ، وأمرت : شدت فوقه بمرار ، والمرار : الحبل . و قال ابن عباد : الشنق : الحبل . قال : والشنق : العدل وهما شنقان . أو الشنق في قول الكميت شنقان : الأعلى والأسفل ، فالأعلى في الديات عشرون جذعة ، والأسفل عشرون )

بنت مخاض ، وفي الزكاة : الأعلى تجب بنت مخاض في خمس وعشرين ، والأسفل تجب شاة في خمس من الإبل ، ولكل مقال ، لأنها كلها أشناق ، ومعنى البيت : أنه يستخف الحمالات وإعطاء الديات ،

تاج العروس · الجزء ٢٥ · الصفحة ٥٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ٢٥ · ص ٥٣٢