تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا نصفه ، أي ما بين الواحد إلى الأربعة . يروى ذلك عن أبي عبيدة أيضا ، كما في العباب ، أو من أربع إلى تسع ، نقله ابن سيده ، وهو اختيار ثعلب . أو هو سبع ، هو من نص أبي عبيدة فإنه قال بعد أن ذكر قوله السابق ويقال : إن البضع سبع قال : وإذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع ، لا يقال بضع وعشرون ، ونقله الجوهري أيضا هكذا . قال الصاغاني : أو هو غلط ، بل يقال ذلك . قال أبو زيد : يقال له : بضعة وعشرون رجلا ، وبضع وعشرون امرأة ، وهو لكل جماعة تكون دون عقدين . قال ابن بري : وحكي عن الفراء في قوله : بضع سنين أن البضع لا يذكر إلا مع العشرة والعشرين إلى التسعين ، ولا يقال فيما بعد ذلك ، يعني أنه يقال : مائة ونيف ، ولا يقال بضع ومائة ، ولا بضع وألف . وأنشد ) أبو تمام في باب الهجاء من الحماسة لبعض العرب :

% أقول حين أرى كعبا ولحيته % لا بارك الله في بضع وستين %

% من السنين تملاها بلا حسب % ولا حياء ولا قدر ولا دين % وقد جاء في الحديث بضعا وثلاثين ملكا . وفي الحديث : صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد ببضع وعشرين درجة . وقال مبرمان وهو لقب محمد بن علي بن إسماعيل اللغوي ، أحد الآخذين عن الجرمي والمازني وقد تقدم ذكره في المقدمة : البضع : ما بين العقدين ، من واحد إلى عشرة ، ومن أحد عشر إلى عشرين . وفي إصلاح المنطق : يذكر البضع مع المذكر بهاء ، ومعها بغير هاء أي يذكر مع المؤنث ويؤنث مع

تاج العروس · الجزء ٢٠ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ٢٠ · ص ٣٣٣