نقله الأزهري ، ومنه الحديث عتق بضعك فاختاري أي صار فرجك بالعتق حرا فاختاري الثبات على زوجك أو مفارقته . وقيل : البضع : المهر ، أي مهر المرأة ، وجمعه البضوع . قال عمرو بن معد يكرب :
% وفي كعب وإخوتها كلاب % سوامي الطرف غالية البضوع % سوامي الطرف ، أي معتزات . وغالية البضوع ، كناية عن المهور اللواتي يوصل بها إليهن ، وقال آخر :
% علاه بضربة بعثت إليه % نوائحه وأرخصت البضوعا % % وقيل : البضع : الطلاق ، نقله الأزهري . وقال قوم : هو عقد النكاح ، استعمل فيه وفي النكاح ، كما استعمل النكاح في المعنيين ، وهو مجاز ، ضد . والبضع : ع . والبضع ، بالكسر ، ويفتح : الطائفة من الليل . يقال : مضى بضع من الليل . وقال اللحياني : مر بضع من الليل ، أي وقت منه ، وذكره الجوهري في الصاد المهملة ، وفسره بالجوش منه ، وقد تقدم البضع بالكسر في العدد .
وقال أبو زيد : أقمت بضع سنين ، وجلست في بقعة طيبة ، وأقمت برهة ، كلها بالفتح . وهو ما بين الثلاث إلى التسع ، تقول : بضع سنين ، وبضعة عشر رجلا . وبضع عشرة امرأة ، وقد روي هذا المعنى في حديث عنه صلى الله عليه وسلم ، قال لأبي بكر في المناحبة هلا احتطت فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع أو هو ما بين الثلاث إلى الخمس ، رواه الأثرم عن أبي عبيدة أو البضع : ما لم يبلغ العقد