تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والآخر أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا ثم يرسل إليهم من يجلب إليه الأموال من أماكنها ، فنهي عن ذلك ، وأمر أن يأخذ صدقاتهم في أماكنهم ، وعلى مياههم ، وبأفنيتهم وقد ذكر القولان في كلام المصنف ، وقال شيخنا : قال عياض في المشارق ، وتبعه تلميذه ابن قرقول في المطالع : فسره مالك في السباق ، وكلام الزمخشري في الفائق ، وابن الأثير في النهاية ، والهروي في غريبيه يرجع إلى ما ذكرنا من الأقوال .

( وجلب لأهله ) يجلب : ( كسب وطلب واحتال ، كأجلب ) ، عن اللحياني .

( و ) جلب ( على الفرس ) يجلب جليا : ( زجره ) ، وهي قليلة ، ( كجلب ) بالتشديد ( وأجلب ) ، وهما مستعملان وقيل : هو إذا ركب فرسا وقاد خلفه آخر يستحثه ، وذلك في ( الرهان ) ، وقد تقدم في معنى الحديث 8

( وعبد جليب ) أي ( مجلوب ) ، والجليب : الذي يجلب من بلد إلى غيره : ( ج جلبى وجلباء كقتلى وقتلاء ، و ) قال اللحياني ( : امرأة جليب ، من ) نسوة ( جلبى وجلائب ) قال قيس بن الخطيم :

فليت سويدا راء من فر منهم

ومن خر إذ يحدونهم كالجلائب

( والجلوبة ) ما يجلب للبيع ، وفي ( التهذيب ) : ما جلب لليع نحو الناب والفحل والقلوص ، فأما كرام الإبل الفحولة التي تنتسل فليست من الجلوبة ، ويقال لصاحب الإبل : هل لك في إبلك جلوبة ؟ يعني شيئا جلبه للبيع ، وفي حديث سالم ( قدم أعرابي بجلوبة ، فنزل على طلحة ، فقال طلحة : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلمأن يبيع حاضر لباد ) قال : الجلوبة ، بالفتح : ما يجلب للبيع من كل شيء ، والجمع

تاج العروس · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ٢ · ص ١٦٩