تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثلثي شاة ، هكذا في النسخ ، ونص المحكم ثلث شاة ، فيكون عليه ثلثا شاة ، وعلى الآخر ثلث شاة ، قال : والوراط : الخديعة والغش . أو الخلاط ، بالكسر ، في الصدقة ، ولا يخفى أن قوله : أو الخلاط ، ثم ضبطه بالكسر ، وزيادة قيد في الصدقة كل ذلك غير محتاج إليه ، وإنما هو تطويل في غير محله ، وكان يكفي إذا قال : أو هو أن تجمع بين متفرق ، كأنه أشار به إلى قول الجوهري ، حيث قال : وأما الحديث : لا خلاط ولا وراط فيقال : هو كقوله : لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق ، بين مجتمع خشية الصدقة قال الأزهري : وتفسير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على من ملك أربعين شاة ، فحال عليها الحول ، شاة ، وكذلك إذا ملك أكثر منها إلى تمام مائة وعشرين ففيها شاة واحدة ، فإذا زادت شاة واحدة على مائة وعشرين ففيها شاتان . وصورة الجمع بين المتفرق بأن يكون ثلاثة نفر مثلا ملكوا مائة وعشرين لكل واحد منهم أربعون شاة ، ولم يكونوا خلطاء سنة كاملة ، وقد وجب على كل واحد منهم شاة ، فإذا صاروا خلطاء وجمعوها على راع واحد ، فعليهم شاة واحدة لأنهم يصدقون إذا اختلطوا ، وقال ابن الأثير : أما الجمع بين المتفرق فهو الخلاط ، وذلك أن يكون ثلاثة نفر لكل واحد أربعون شاة ، فقد وجب على كل واحد منهم شاة ،

تاج العروس · الجزء ١٩ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ١٩ · ص ٢٦٢