يلمسها ، ولامسها ، وفي التنزيل العزيز : أو لامستم النساء وقرئ أو لمستم النساء وهي قراءة عن حمزة والكسائي وخلف ، وروي عن عبد الله بن عمر ، وابن مسعود ، رضي الله تعالى عنهم : أنهما قالا : إن القبلة من اللمس ، وفيها الوضوء ، وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول : اللمس واللماس والملامسة : كناية عن الجماع ومما يستدل به على صحة قوله قول العرب في المرأة تزن بالفجور : هي لا ترد يد لامس . والملامسة المنهي عنها في البيع ، قال أبو عبيد : أن يقول : إذا لمست ثوبك أو لمست ثوبي أو إذا لمست المبيع فقد وجب البيع بيننا بكذا وكذا . أو هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه ، ثم يوقع البيع عليه ، وهذا كله غرر ، وقد نهي عنه ، ولأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية . وقيل : معناه أن يجعل اللمس باليد قاطعا للخيار . ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم ، وهو غير نافذ . ومما يستدرك عليه : قولهم : له شعاع يكاد يلمس البصر ، أي يذهب به ، وهو مجاز ، نقله الزمخشري . قلت : ومنه الحديث : إقتلوا ذا الطئفيتين والأبتر فإنهما يلمسان البصر وفي رواية يلتمسان أي يخطفان ويطمسان .
وقيل : لمس عينه وسمل ، بمعنى واحد ، وقيل : أراد أنهما يقصدان البصر باللسع ، وفي الحيات نوع يسمى الناظر ، متى وقع عينه على عين إنسان مات من ساعته ، ونوع آخر إذا سمع إنسان صوته مات . ولمس الشيء لمسا : كإلتمسه ، ومنه قولهم : إلمس لي فلانا ، وهو مجاز .
واللماسة . بالفتح : الحاجة كاللماسة ، بالضم ، نقله الصاغاني