تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجعله *!جائزا ، وروي عن شريح : إذا باع *!المجيزان فالبيع للأول . *!أجاز الموضع : سلكه وخلفه ، ومنه : أعانك الله على *!إجازة الصراط . يقال : *!تجوز في هذا الأمر ما لم *!يتجوز في غيره : احتمله وأغمض فيه . *!وتجوز عن ذنبه : لم يؤاخذه به ، *!كتجاوز عنه ، الأولى عن السيرافي . وفي الحديث : إن الله *!تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها أي عفا عنهم ، من *!جازه *!يجوزه ، إذا تعداه وعبر عليه . *!وجاوز الله عن ذنبه : لم يؤاخذه . *!تجوز الدراهم : قبلها على ما فيها . وفي بعض الأصول : على ما بها ، قاله الليث ، وزاد غيره من خفي الداخلة وقليلها . وزاد الزمخشري : ولم يردها . تجوز في الصلاة : خفف ، ومنه الحديث : أسمع بكاء الصبي *!فأتجوز في صلاتي ، أي أخففها وأقللها . وفي حديث آخر : *!تجوزوا في الصلاة ، أي خففوها وأسرعوا بها . وقيل : إنه من الجوز : القطع والسير . تجوز في كلامه : تكلم *!بالمجاز ، وهو ما *!يجاوز موضوعه الذي وضع له . *!والمجاز : الطريق إذا قطع من أحد جانبيه إلى الآخر ، *!كالمجازة .

ويقولون : جعل فلان ذلك الأمر *!مجازا إلى حاجته ، أي طريقا ومسلكا . *!المجاز : خلاف الحقيقة ، وهي ما لم تجاوز موضوعها الذي وضع لها . وفي البصائر : الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل اللغة . وقد تقدم البحث في الحقيقة والمجاز وما يتعلق بهما في مقدمة الكتاب فأغناني عن ذكره هنا . المجاز : ع قرب ينبع البحر .

تاج العروس · الجزء ١٥ · الصفحة ٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ١٥ · ص ٧٨