تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي إذا *!أجار واحد من المسلمين ، حر أو عبد ، أو امرأة ، واحدا أو جماعة من الكفار ، وخفرهم وأمنهم ، جاز ذالك على جميع المسلمين ، لا ينقض عليه *!جواره ، وأمانه .

( و ) ضربه ف ( *!جوره : صرعه ) ، ككوره ، *!فتجور ، وقال رجل من ربيعة الجوع :

فقلما طارد حتى أغدرا

وسط الغبار خربا مجورا

( و ) *!جوره *!تجويرا : ( نسبه إلى *!الجور ) في الحكم .

( و ) *!جور ( البناء ) والخباء وغيرهما : صرعه و ( قلبه ) . قال عروة بن الورد :

قليل التماس الزاد إلا لنفسه

إذا هو أضحى كالعريش *!المجور

( و ) ضربته ضربة ( *!تجور ) منها ، أي ( سقط ) .

( و ) تجور الرجل على فراشه : ( اضطجع ) .

( و ) تجور البناء : ( تهدم ) ، والرجل : انصرع .

( و ) من أمثالهم :

( ( يوم بيوم الحفض *!المجور ) )

الحفض ، بالحاء المهملة والفاء والضاد المعجمة محركة : الخباء من الشعر ، *!والمجور ( كمعظم ) ، وهو ( مثل ) يضرب ( عند الشماتة بالنكبة تصيب الرجل ) ؛ وأصله فيا ذكروا ( كان لرجل عم قد كبر ) سنه ( وكان ابن أخي لا يزال يدخل بيت عمه ، ويطرح متاعه بعضه على بعض ) ، ويقوض عليه بناءه ( فلما كبر ) وبلغ مبلغ الرجال ( أدرك له بنو أخ ، فكانوا يفعلون به مثل فعله بعمه ، فقال ذالك ) المثل ؛ ( أي هاذا با فعلت أنا بعمي ) ، من باب المجازاة . وقد أعاد المصنف المثل في حفض ، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى .

تاج العروس · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ١٠ · ص ٤٨٧