وبعد هذا الاستطراد حول زواج عمر من أم كلثوم وعثمان من رقية وأم كلثوم – رضي الله عنهم جميعاً – نذكر الروايات التي تدل على عدم جواز مناكحة أهل السنة من واقع المراجع الرافضية.
1 - عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر – عليه السلام – عن المرأة العارفة(1) هل أزوجها الناصب؟
قال: لا، لأن الناصب كافر.
قلت: فأزوجها لرجل غير الناصب ولا العارف ؟
فقال: غيره أحبّ إليَّ منه(2).
2 - عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك(3).
3 - عن ربعي، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: قال له الفضيل: أزوج الناصبة؟
قال: لا ولا كرامة.
قلت: جعلت فداك والله إني لأقول لك هذا ولو جاءني بيت ملآن دراهم ما فعلت(4).
5 - عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن(5) وهو قادر على ردّه وهو لا يعلم بردّه؟
قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة(6).
6 - عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام – إن لامرأتي أختاً عارفة على رأينا، وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟
قال: لا ولا نعمة إن الله عز وجل بقول: ﴿ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾(7).
(1) أي المرأة الشيعية.
(2) وسائل الشيعة للحر العاملي ج7 ص431، التهذيب ج7 ص303 .
(3) وسائل الشيعة ج7 ص423، التهذيب للطوسي ج7 ص302 الاستبصار للطوسي ج3 ص183 .
(4) وسائل الشيعة ج7 ص423 .
(5) يقصد الشيعي.
(6) وسائل الشيعة ج7 ص424، بحار الأنوار ج100 ص378، التهذيب ج7 ص303، الاستبصار ج3 ص183 .
(7) وسائل الشيعة ج7 ص424 .