7 - عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن نكاح الناصب؟
فقال: لا والله ما يحل.
قال فضيل: ثم سألته مرة أخرى، فقلت: جعلت فداك ما تقول في نكاحهم؟
قال: والمرأة عارفة؟
قلت: عارفة.
قال: إن العارفة لا توضع إلا عند عارف(1).
8 - عن عبد الله بن سنان: عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية.
فقال: نكاحهما أحبُّ إليّ من نكاح الناصبية(2).
9 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله – عليه السلام – أنه قال: تزوج اليهودية أفضل، أو قال: خير من أن تزوّج الناصبي والناصبية(3).
10 - عن الحلبي، عن أبي عبد الله – عليه السلام – أنه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر، فقال لهم: تصافحون أهل بلادكم(4) وتناكحون؟ أما إنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإسلام، وإذا ناكحتموهم انهتك الحجاب بينكم وبين الله عز وجل(5).
11 - عن سليمان الحمار، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال:
لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبي، ولا يزوّج ابنته ناصبياً ولا يطرحها عنده(6).
12 - عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر – عليه السلام – عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟
قال: لا، لأن الناصب كافر(7).
13 - عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: ذُكر النصّاب.
فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم(8).
14 - عن يونس عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال:
(1) وسائل الشيعة ج7 ص424، الفروع من الكافي 3/350 .
(2) وسائل الشيعة ج7 ص426، الفروع من الكافي 3/351 .
(3) وسائل الشيعة ج7 ص426، الفروع من الكافي 3/351 .
(4) من أهل السنة.
(5) وسائل الشيعة ج7 ص426، الفروع من الكافي 3/352 .
(6) وسائل الشيعة ج7 ص426 .
(7) وسائل الشيعة ج7 ص427، الاستبصار ج3 ص184 .
(8) وسائل الشيعة ج7 ص427، التهذيب ج7 ص303، الاستبصار ج3 ص184 .