تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7 - عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن نكاح الناصب؟

فقال: لا والله ما يحل.

قال فضيل: ثم سألته مرة أخرى، فقلت: جعلت فداك ما تقول في نكاحهم؟

قال: والمرأة عارفة؟

قلت: عارفة.

قال: إن العارفة لا توضع إلا عند عارف(1).

8 - عن عبد الله بن سنان: عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية.

فقال: نكاحهما أحبُّ إليّ من نكاح الناصبية(2).

9 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله – عليه السلام – أنه قال: تزوج اليهودية أفضل، أو قال: خير من أن تزوّج الناصبي والناصبية(3).

10 - عن الحلبي، عن أبي عبد الله – عليه السلام – أنه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر، فقال لهم: تصافحون أهل بلادكم(4) وتناكحون؟ أما إنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإسلام، وإذا ناكحتموهم انهتك الحجاب بينكم وبين الله عز وجل(5).

11 - عن سليمان الحمار، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال:

لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبي، ولا يزوّج ابنته ناصبياً ولا يطرحها عنده(6).

12 - عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر – عليه السلام – عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟

قال: لا، لأن الناصب كافر(7).

13 - عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: ذُكر النصّاب.

فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم(8).

14 - عن يونس عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال:

(1) وسائل الشيعة ج7 ص424، الفروع من الكافي 3/350 .

(2) وسائل الشيعة ج7 ص426، الفروع من الكافي 3/351 .

(3) وسائل الشيعة ج7 ص426، الفروع من الكافي 3/351 .

(4) من أهل السنة.

(5) وسائل الشيعة ج7 ص426، الفروع من الكافي 3/352 .

(6) وسائل الشيعة ج7 ص426 .

(7) وسائل الشيعة ج7 ص427، الاستبصار ج3 ص184 .

(8) وسائل الشيعة ج7 ص427، التهذيب ج7 ص303، الاستبصار ج3 ص184 .

موقف الشيعة من أهل السنة · الصفحة ٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موقف الشيعة من أهل السنةص ٦٣