18 - الأعذار المبهجة للتخلف عن الجهاد هي الضعف والمرض والفقر. 19 - وجوب بذل الأنف والأموال في القتال المشروع لإعلاء كلمة الله، وهي الحق للعدل، باشتراء الله إياهما من المؤمنين بأن لهم الجنة. 20 - قال الأقرب فالأقرب من الكفار الحربيين.
القواعد والأصول السياسية والحربية
المأخوذة من المسائل والأحكام السابقة - جواز البراءة من العهود ونبذها للمعاهدين لدفع المفاسد المترتبة على بقائهاء
2 - عقد المعاهدات مع الدول والأمم من حقوق الأمة، لأن لها غنمها وعليها غرمها، وإنما يعقدها الإمام أو نائبه من حيث إنه هو الممثل لوحدة الأمة.
3 - نبذ المعاهدات يجب أن يذاع وينشر بحيث بعرفه المخاطبون بالعمل به، كما أمر الله بالأذان به يوم الحج الأكبر، والإذاعة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وأحوال البشر في حضارتهم وبداوتهم.
4 - وجوب الوفاء بالمعاهدة مادام الطرف الآخر من الأعداء يفي بها ولا بنقص منها شيئا. - المعاهدة الموقوتة تنتهي بانتهاء مدتها.
- أن القبائل أو الشعوب التي ليس لها دين ولا شرع بحرم عليها نقض العهود، وجہ عليها نكثها للإيمان لا يجب التزام معاهداتها السابقة، ولا تجديد ما انتهت مدته منه) 1 والدول الحديثة في الشرق أو الغرب تعمل بهذه القاعدة، فلا تعقد المعاهدات إلا مع الدول المنظمة التي تلتزم بالشرائع والقوانين الدولية. |
7 - الهدنة بين المحاربين مشروعة، وللمسلمين أن يبدأوا بها إذا اقتضت ذلك المصلحة ومنها الرحمة بالمشركين فيما لا يضر المؤمنين.
8 - تأمين الحربي بالأذن له بدخول دار الإسلام جائز للمصلحة، فإذا استأمن لأجل سماع كلام الله أو الوقوف على حقيقة الإسلام وجيت إجارته، ثم ابلاغه مأمنه عند الخروج من دار الإسلام.
- انتهاء فتال مشركي العرب منوط بالدخول في الإسلام، ومفتاحه التوبة من الشرك والتزام أحكام الإسلام وأهمها ركنا الصلاة والزكاة
10 - انتهاء قتال أهل الكتاب ومن في معناهم يناط بالإسلام أو باعطاء الجزية مع الخضوع لأحكام شرعناء
11 - النفير العام الذي يكون به الجهاد فرضا على الأعيان عند التقاء الصفين أو استنفار الإمام أو مهاجمة أعداء بلاد المسلمين
12 - امتناع نفر المؤمنين كلهم للجهاد في غير حال النفير العام. 13 - العجز عن القتال أو الخروج إليه عذر في التخلف عنه.
| 808