 الخامس: قالت الروافض: لا يجوز ذلك لا عمدا ولا تأويلا، ولا سهوا ولا نسيانا. ثم هذه العصمة لم تجب عند الأكثرين إلا في زمان النبوة، وعند الروافض من أول العمر، ومعتمدهم التقبيح العقلي وحجج المحققين وشبه المبطلين في هذه المسألة مذكورة في المطولات()، لم أر في ذكرها هنا كبير فائدة. فصل [في كرامات الأولياء]: لما جرت العادة بذكر كرامات الأولياء في هذا المكان ذكرتها، وإلا فليس لها كبير تعلق بمقصود هذا الكتاب، وهي: «ظهور أمر يخالف العادة على يد شخص لم يقترن بدعوى نبوة، ولا إلهية»5) قيل بثبوتها مطلقا؛ لقصة() مريم وآصف. وأنكرها المعتزلة مطلقا، ووافقهم الأستاذ أبو إسحاق، وزعموا: أن ذلك يسد طريق
المنقذ من الزلل · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المنقذ من الزللج ٢ · ص ٤٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي