تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0764BahaDinIkhmimi.MunqidhMinZalal_V01_0411.png)

21 والثالث: أن لا يكون في غاية القرب. والرابع: أن لا يكون في غاية البعد. والخامس: أن يكون مقابلا للرائي، أو في حكم المقابل. والسادس: أن لا يكون في غاية الصغر. والسابع: أن لا يكون في( غاية اللطافة. والثامن: أن لا يكون بين المرئي والرائي حجاب. وادعى أبو الحسين البصري(3) العلم الضروري بأن ما لا يكون مقابلا للرائي ولا في حكم المقابل تمتنع رؤيته، وقوله: (في حكم المقابل) احتراز عن ثلاث صور: إحداها: أنا نرى الأعراض وهي غير مقابلة للرائي، إلا أنها حالة في الأجسام المقابلة للرائي، فكانت في حكم المقابلة. وثانيها: أنا نرى وجوهنا في المرآة، ويستحيل أن يكون الوجه مقابلا لنفسه، إلا أن الشعاع يخرج من العين إلى المرآة، ثم ينعكس من المرآة إلى الوجه، فبهذا الطريق يكون الوجه جاريا مجرى المقابل لنفسه

المنقذ من الزلل · الجزء ١ · الصفحة ٤١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنقذ من الزللج ١ · ص ٤١١