 ليس لاب» «ج» بالإطلاق العام)، فيجعل صغرى للأصل، وينتج سلب الشيء عن نفسه بالضرورة إن كان الأصل ضروريا، ودائما إن كان الأصل دائما، وهو محال.
وأما المشروطة والعرفية العامتان فتنعكسان عرفية عامة؛ لأنه إذا صدق: (كل ج اب» ما دام «ج»)، وجب أن يصدق: (لا شيء مما ليس «ب» «ج» حين هو ليس لاب»)، وإلا: فبعض ما ليس لاب» «ج» حين هو ليس «ب»، فيجعل صغرى للأصل، فينتج: (بعض ما ليس لاب» «ب» حين هو ليس «ب»)2)،2).
وإذا لزم هذا العكس العرفية العامة لزم للمشروطة العامة، إما لهذا البرهان، وإما لأن لازم العام لازم الخاص، وقيل: المشروطة العامة تنعكس كنفسها.
وأما المشروطة والعرفية الخاصتان فينعكسان: عرفية عامة لا دائمة في البعض، أما العرفية العامة فلكونها لازمة لعامة كل واحدة منهما، وأما قيد اللادوام فلأنه لو لم يصدق قولنا: (بعض ما ليس «ب» «ج» بالإطلاق العام)، لصدق نقيضه، وهو: (لا شيء مما ليس «ب» «ج» دائما)، وينعكس إلى قولنا: (لا شيء من «ج» ليس «ب» دائما)، وقد كان الأصل يتضمن: لا شيء من «ج» لب» بالإطلاق العام، بحكم اللادوام، وهو يستلزم كل لج» لا «ب» لوجود الموضوع