تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 17 حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد )

4981 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عطية أنه أخبره قال * كنت في سبي قريظة وكان ينظر فمن خرج شعرته قتل ومن لم تخرج استحيي ولم يقتل

( 18 تعليق يد السارق في عنقه )

4982 أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن أبي بكر بن علي عن الحجاج عن مكحول عن بن محيريز قال سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه قال * سنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد سارق وعلق يده في عنقه

4983 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني عمر بن علي المقدمي قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال * قلت لفضالة بن عبيد أرأيت تعليق اليد في عنق السارق من السنة هو قال نعم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده وعلقه في عنقه قال أبو عبد الرحمن الحجاج بن أرطاة ضعيف ولا يحتج بحديثه

4984 أخبرني عمرو بن منصور قال حدثنا حسان بن عبد الله قال حدثنا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد قال سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد قال أبو عبد الرحمن وهذا مرسل وليس بثابت

الكتب الستة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٨ · ص ٩٢