تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4910 أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبد الله وموسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر * أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم

4911 أخبرنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ

4912 أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال * قطع أبو بكر رضي الله عنه في مجن قيمته خمسة دراهم هذا الصواب

4913 أخبرنا محمد بن المثنى عن أبي داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول * سرق رجل مجنا على عهد أبي بكر فقوم خمسة دراهم فقطع

( 9 ذكر الاختلاف على الزهري )

4914 أخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن حفص بن حسان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها * قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار

4915 أنبأنا هارون بن سعيد قال حدثني خالد بن بزار قال حدثنا القاسم بن مبرور عن يونس عن بن شهاب أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا

الكتب الستة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٨ · ص ٧٧