تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 26 النهي عن نبيذ الجعة وهو شراب يتخذ من الشعير )

5611 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن صعصعة بن صوحان عن علي كرم الله وجهه قال * نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب والقسي والميثرة والجعة

5612 أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن إسماعيل وهو بن سميع قال حدثني مالك بن عمير قال قال صعصعة لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه إنهنا يا أمير المؤمنين عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم

( 27 ذكر ما كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم فيه )

5613 أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة

( 28 ذكر الأوعية التي نهي عن الانتباذ فيها دون ما سواها مما لا تشتد أشربتها كاشتداده فيها )

( باب النهي عن نبيذ الجر مفردا )

5614 أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن طاوس قال قال رجل لابن عمر * أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر قال نعم قال طاوس والله إني سمعته منه

الكتب الستة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٨ · ص ٣٠٢