تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4760 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال * قاتل يعلى رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فندرت ثنيته فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له

4761 أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين أن يعلى قال * في الذي عض فندرت ثنيته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا دية لك

4762 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين * أن رجلا عض ذراع رجل فانتزع ثنيته فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أردت أن تقضم ذراع أخيك كما يقضم الفحل فأبطلها

( 19 - 20 الرجل يدفع عن نفسه )

4763 أخبرنا مالك بن الخليل قال حدثنا بن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى بن منية * أنه قاتل رجلا فعض أحدهما صاحبه فأنتزع يده من فيه فقلع ثنيته فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض البكر فأبطلها

الكتب الستة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٨ · ص ٢٩