( 35 القضاء فيمن لم تكن له بينة )
5424 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى * أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين
( 36 عظة الحاكم على اليمين )
5425 أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن نافع بن عمر عن بن أبي مليكة قال * كانت جاريتان تخرزان بالطائف فخرجت إحداهما ويدها تدمى فزعمت أن صاحبتها أصابتها وأنكرت الأخرى فكتبت إلى بن عباس في ذلك فكتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس أموال ناس ودماءهم فادعها واتل عليها هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة حتى ختم الآية فدعوتها فتلوت عليها فاعترفت بذلك فسره