تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4017 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن غالب قال قالت عائشة أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه أو كفر بعد إسلامه أو النفس بالنفس وقفه زهير

4018 أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن غالب قال قالت عائشة * يا عمار أما أنك تعلم أنه لا يحل دم امرئ الا ثلاثة النفس بالنفس أو رجل زنى بعد ما أحصن وساق الحديث

4019 أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني أبو أمامة بن سهل وعبد الله بن عامر بن ربيعة قالا * كنا مع عثمان وهو محصور وكنا إذا دخلنا مدخلا نسمع كلام من بالبلاط فدخل عثمان يوما ثم خرج فقال إنهم ليتواعدوني بالقتل قلنا يكفيكهم الله قال فلم يقتلوني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله ولا قتلت نفسا فلم يقتلونني

الكتب الستة · الجزء ٧ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٧ · ص ٩١