تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3917 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال أنبأنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة

3918 أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال قال بن جريج سمعت عمرو بن دينار يقول * أشهد لسمعت بن عمر وهو يسأل عن الخبر فيقول ما كنا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا عام الأول بن خديج أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخبر وافقهما حماد بن زيد

3919 أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر * يقول كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام الأول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه خالفه عارم فقال عن حماد عن عمرو عن جابر قال حدثنا حرمي بن يونس قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض تابعه محمد بن مسلم الطائفي

3920 أخبرني محمد بن عامر قال حدثنا شريح قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر قال * نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة جمع سفيان بن عيينة الحديثين فقال عن بن عمر وجابر

3921 أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا بن المسور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن عمر وجابر * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ونهى عن المخابرة كراء الأرض بالثلث والربع رواه أبو النجاشي عطاء بن صهيب واختلف عليه فيه

الكتب الستة · الجزء ٧ · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٧ · ص ٤٨