تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 45 ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر )

3862 أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أنبأنا خالد هو بن الحارث قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن رافع بن أسيد بن ظهير عن أبيه أسيد بن ظهير * أنه خرج إلى قومه إلى بني حارثة فقال يا بني حارثة لقد دخلت عليكم مصيبة قالوا ما هي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قلنا يا رسول الله إذا نكريها بشيء من الحب قال لا قال وكنا نكريها بالتبن فقال لا وكنا نكريها بما على الربيع الساقي قال لا ازرعها أو امنحها أخاك خالفه مجاهد

3863 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى وهو بن آدم قال حدثنا مفضل وهو بن مهلهل عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير قال جاءنا رافع بن خديج فقال * إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الحقل والحقل الثلث والربع وعن المزابنة والمزابنة شراء ما في رؤوس النخل بكذا وكذا وسقا من تمر

3864 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور سمعت مجاهدا يحدث عن أسيد بن ظهير قال أتانا رافع بن خديج فقال * نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم نهاكم عن الحقل وقال من كانت له أرض فليمنحها أو ليدعها ونهى عن المزابنة والمزابنة الرجل يكون له المال العظيم من النخل فيجيء الرجل فيأخذها بكذا وكذا وسقا من تمر

الكتب الستة · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٧ · ص ٣٣